420

Dirāsa wa-taḥqīq ʿUmdat al-Nāẓir (qāʿidat al-yaqīn lā yazūlu biʾl-shakk)

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

244= قوله: لا يحنث إلا بركعتين، وهل يتوقف حنثه/ (¬3) على قعوده قدر التشهد بعد الركعتين؟ اختلفوا والأظهر أنه إن عقد يمينه على مجرد الفعل وهو إذا حلف لا يصلي صلاة لا يحنث قبل القعدة، وإن عقدها على الفرض/ (¬4) وهو من ذوات المثنى فكذلك لا يحنث حتى يقعد، وإن كان من ذوات الأربع يحنث، ولو حلف لا يصلي الظهر ........................................................................ ...........

لا يحنث حتى/ (¬1) يتشهد بعد الأربع اه «بحر» (¬2) عن «الظهرية».

ويخالفه ما في «النهر» عن «الفتح» (¬3) حيث قال: الأظهر أنه إن عقد يمينه على مجرد الفعل كيلا يصلي (¬4) صلاة يحنث قبل القعدة وإن عقدها على الفرض كصلاة الصبح وركعتي الفجر ينبغي أن لا يحنث حتى يقعد. اه

فإن قلت: يحتمل أن يكون "لا" من قوله في «البحر» لا يحنث قبل القعدة زائدة من الناسخ! والصواب حذفها [وعليه] (¬5) فلا تخالف.

قلت: يأبى ذلك قوله: وإن عقدها/ (¬6) على الفرض، وهو من ذوات المثنى، فكذلك لا يحنث حتى يقعد، ثم إني رأيت السيد "الحموي" (¬7) بعد أن نقل ما نقله في «النهر» عن «الفتح» استشكله بم قدمناه عن «الظهيرية» ولم يجب.

ثم ظهر لي أن "لا" سقطت (¬8) من عبارة «النهر» وصواب العبارة أن يقال: لا يحنث قبل القعدة بدليل قوله: في «البحر» فكذلك لا يحنث حتى يقعد، وعليه فلا إشكال.

Page 429