417

Dirāsa wa-taḥqīq ʿUmdat al-Nāẓir (qāʿidat al-yaqīn lā yazūlu biʾl-shakk)

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

239= والنهار إذا امتد لكونه معيارا، والقدوم غير ممتد، فاعتبر مطلق الوقت، وإضافة الدار نسبة للسكنى، وهي عامة

240= والنذر مستفاد من الصيغة.

239= قوله: والنهار الخ. أي ويراد باليوم النهار إذا قرن بفعل يمتد.

240= قوله: والنذر مستفاد من الصيغة الخ. حاصله أن النذر (¬1) إنما صار مرادا من الصيغة (¬2)، واليمين (¬3) إنما صارت مرادة بالنظر إلى موجب الصيغة لا بنفس الصيغة فلا اجتماع حينئذ.

بيانه: أن كلمة لله أو كلمة علي في مثل هذا الكلام للنذر حقيقة، وحكمه الإيجاب، ثم الإيجاب يصلح أن يراد به اليمين مجازا؛ لأن إيجاب المباح يمين، أو نقول النذر يثبت بلفظ

Page 426