Your recent searches will show up here
Dirāsa wa-taḥqīq ʿUmdat al-Nāẓir (qāʿidat al-yaqīn lā yazūlu biʾl-shakk)
Abūʾl-Suʿūd Muḥammad al-Ḥusaynī (d. 1172 / 1758)دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
وما وقع في عبارة بعضهم معزيا إلى «منية المفتي» من قوله: عن "الإمام" أنه لا يجوز ولا يجبر على الرد، صواب العبارة يجوز بحذف لا النافية (¬1) كما هو بخط "شيخنا" والسيد
198= إذا عقد على أمته منزها عن وطئها حراما على سبيل الاحتمال أو محلوفا عليها بعتقها وقد حنث الحالف وكثيرا ما يقع لا سيما إذا تداولتها الأيدي،
"الحموي" والدليل عليه قوله: ولا يجبر أي المسلم على الرد إذ لو كان غير جائز لأجبر عليه ويدل عليه أيضا ما قدمناه عن "الولوالجي" من التعليل. كذا فيما علقناه على "ملا مسكين".
198= قوله: إذا عقد على أمته منزها عن وطئها حراما الخ. فيه أن المصرح به حرمة التزوج بأمته كما في متن «الكنز» من فصل المحرمات (¬2)؛ لأن ملك المنفعة ثابت للمولى قبل النكاح فيلزم إثبات الثابت، ويجاب بما علقناه على "ملا مسكين" (¬3) من أنه: ليس المراد من حرمة التزوج بأمته استحقاق العقوبة بل المراد في أحكام النكاح من ثبوت المهر في ذمة المولى وبقاء النكاح بعد الاعتاق ووقوع الطلاق عليها وغير ذلك «بحر» (¬4). كوجوب القسم لها وعدها عليه خامسة [وثبوت نسب ولدها بدون دعواه ولا يخفى ما في عدم عدها عليه خامسة] (¬5) ونحوه في عدم الاحتياط «شرنبلالية (¬6)» (¬7).
Page 356