Your recent searches will show up here
Dirāsa wa-taḥqīq ʿUmdat al-Nāẓir (qāʿidat al-yaqīn lā yazūlu biʾl-shakk)
Abūʾl-Suʿūd Muḥammad al-Ḥusaynī (d. 1172 / 1758)دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
فالوجه الأول مخرج على الأصل الأول بالاتفاق، والوجه الثاني مخرج على الأصل ........................................................................ ...........
الثاني بالاتفاق، والوجه الثالث خرجه "محمد" على الأول وهما على الثاني كذا بخط "شيخنا" عن «العناية (¬1)» (¬2).
واعلم أن معنى ما ذكره "ملا مسكين" (¬3) بقوله: ((ولا يضمن شيئا بالاتفاق))، أي لا يضمن العقر ولا الغلة/ (¬4) [بالنسبة للغلة] (¬5) المستهلكة، والحاصل، أنه إذا حمل ما ذكره "ملا مسكين" (¬6) من أن المولى لا يضمن شيئا بالاتفاق على المستهلك من الغلة، وحمل ما ذكره في «العناية» من كونهم اختلفوا في كون المستهلك من مالها هل يضمن أو لا على المستهلك من الاكتساب حصل التوفيق والتقييد/ (¬7) بالمستهلك للاحتراز عن القائم بعينه فإن المولى يلزمه رده اتفاقا سواء كان من الغلة أو من الاكتساب، وسيأتي لهذا مزيد بيان.
Page 301