Your recent searches will show up here
Dirāsa wa-taḥqīq ʿUmdat al-Nāẓir (qāʿidat al-yaqīn lā yazūlu biʾl-shakk)
Abūʾl-Suʿūd Muḥammad al-Ḥusaynī (d. 1172 / 1758)دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
يصلح للاستحقاق وهي تدعي به الاستحقاق في المسألتين، [ويصلح للدفع وهم يدعون به الدفع، فكان القول قولهم في] (¬1) المسألتين فإن قلت يرد على هذا مسائل ذكرت على سبيل النقض (¬2).
فمنها: ما إذا كان في يد رجل عبد، فقال رجل: فقأت عينه وهو في ملك البائع، وقال المشتري فقأته وهو في ملكي، كان القول للمشتري، فيأخذ أرشه منه، وجه الإيراد أنه استحق بالظاهر (¬3).
ومنها: ما إذا اختلف المؤجر والمستأجر في جريان ماء الطاحونة، وحكما الحال وكان/ (¬4) جاريا في الحال يستحق الأجرة بهذا الظاهر.
ومنها أن المرأة إذا ادعت أن زوجها أبانها في المرض وصار فارا، وقالت الورثة: أبانها في الصحة فلا ترث، كان القول قولها فترث.
...................................................................... ................
فهذه المسائل ترد على قولكم الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق.
Page 286