Your recent searches will show up here
Dirāsa wa-taḥqīq ʿUmdat al-Nāẓir (qāʿidat al-yaqīn lā yazūlu biʾl-shakk)
Abūʾl-Suʿūd Muḥammad al-Ḥusaynī (d. 1172 / 1758)دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
140= منها ما قدمناه فيما لو رأى في ثوبه نجاسة وقد صلى فيه ولا يدري متى أصابته يعيدها من آخر حدث أحدثه،
وذكر "البيري" معزيا لدعوى «الولوالجية» (¬1) ما نصه: ((الأصل في الحوادث أن يحكم بحدوثها لأقرب ما ظهر إذا لم يتضمن الحكم بحدوثها [للحال نقض ما هو ثابت لأن الحكم بحدوثها] (¬2) لأقرب ما ظهر ثابت باستصحاب الحال (¬3)، لا بدليل أوجب الحدوث للحال، والثابت باستصحاب الحال لا يصلح لنقض (¬4) ما هو ثابت)). اه.
Page 277