Your recent searches will show up here
Dirāsa wa-taḥqīq ʿUmdat al-Nāẓir (qāʿidat al-yaqīn lā yazūlu biʾl-shakk)
Abūʾl-Suʿūd Muḥammad al-Ḥusaynī (d. 1172 / 1758)دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
126= قوله: ولا يدرى أدخل اللبن في حلقه أم لا. ينبغي تقيده بما إذا لم يوجد من الرضيع مص، أما إن وجد فلا ينبغي التوقف في دخوله حينئذ عملا بالظاهر (¬1).
127= لأن في المانع شكا، كذا في الولوالجية وسيأتي تمامه في قاعدة أن الأصل في الأبضاع الحرمة
128= ومنها لو اختلفا في قبض المبيع
127= قوله: لأن في المانع شكا. أقول (¬2): هذا التعليل لا يناسب كونه من أفراد هذه القاعدة، والمناسب أن يقول: لأن الأصل عدم دخول اللبن "حموي" (¬3).
128= قوله: اختلفا في قبض المبيع الخ. يعني اشترى شيئا وهلك فاختلفا في كون الهلاك قبل القبض/ (¬4) أو بعده، فالمشتري يدعي الهلاك قبل القبض يعني فلا يلزمه الثمن، لأنه بالهلاك قبل القبض انفسخ البيع (¬5).
Page 260