251

Dirāsa wa-taḥqīq ʿUmdat al-Nāẓir (qāʿidat al-yaqīn lā yazūlu biʾl-shakk)

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

122= قوله: ولو قال: أعطيتنيها (¬5) وديعة (¬6). لا يخفى أنه لا فرق بينها وبين سابقتها إلا بقوله: في الأولى أخذتها وفي الثانية أعطيتنيها (¬7) مع زيادة دعوى الهلاك في الأولى، ولا يظهر لذلك تأثير في اختلاف الحكم "حموي" (¬1).

...................................................................... ................

وفيه نظر، لأنه (¬2) في المسألة الأولى أقر بالأخذ وهو سبب للضمان، وادعى على المالك البراءة من الضمان فلم يصدق بقوله، وفي الثانية ما أقر بالأخذ بل قال أعطيتنيها (¬3) وديعة، فلهذا لم يضمن (¬4).

o تتمة:

Page 257