246

Dirāsa wa-taḥqīq ʿUmdat al-Nāẓir (qāʿidat al-yaqīn lā yazūlu biʾl-shakk)

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

120= ولو ادعى المالك أنها قرض والآخذ أنها مضاربة فينبغي أن يكون القول فيها قول الآخذ ; لأنهما اتفقا على جواز التصرف له، والأصل عدم الضمان.

أقول هذا مقيد بما إذا قال: أعطيتك المال قرضا وقال: بل مضاربة أما إذا قال رب المال: أخذت المال قرضا فقال: بل أخذته مضاربة لا، وكذا بعد هلاكه، فإن القول للمالك أنه قرض كما في العناية وغيرها ;.

120= قوله: ولو ادعى المالك أنها قرض والآخذ أنها مضاربة الخ. أقول: هذا مقيد بما إذا قال: أعطيتني (¬1)، أما لو قال: أخذت (¬2) بعد هلاك المال فالقول لرب المال كما في «الظهيرية» و«العتابية» وغيرها (¬3) "غزي"، (¬4) وسبق منا عزو ذلك "للحموي" (¬5).

Page 252