243

Dirāsa wa-taḥqīq ʿUmdat al-Nāẓir (qāʿidat al-yaqīn lā yazūlu biʾl-shakk)

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

117= ; لأن الأصل، وإن كان عدم الربح لكن عارضه أصل آخر، وهو أن القول قول القابض في مقدار ما قبضه.

، ولو ادعت المرأة النفقة على الزوج بعد فرضها فادعى الوصول إليها وأنكرت، فالقول لها كالدائن إذا أنكر وصول الدين

، ولو ادعت المرأة نفقة أولادها الصغار بعد فرضها وادعى الأب الإنفاق، فالقول له مع اليمين كما في الخانية والثانية خرجت عن القاعدة فليتأمل.

وفي «التنوير وشرحه»: ((معه ألفان فقال للمالك: دفعت [إلي ألفا وربحت ألفا وقال المالك] (¬1): دفعت ألفين. فالقول للمضارب، لأن القول في مقدار المقبوض للقابض أمينا أو ضمينا، كما لو أنكره أصلا، ولو كان الاختلاف مع ذلك في مقدار الربح فالقول لرب المال في الربح فقط لأنه يستفاد من جهته، وأيهما أقام بينة تقبل، وإن أقاماها، فالبينة بينة/ (¬2) رب المال في دعواه الزيادة في رأس المال/ (¬3)، وبينة المضارب في دعواه الزيادة في الربح)) (¬4) الخ.

وقوله: ولو كان الاختلاف مع ذلك في مقدار الربح. أي في مقدار ما اشترط للمضارب من الربح.

117= قوله: لأن الأصل، وإن كان عدم الربح لكن عارضه أصل آخر. جواب عما عساه يتوهم من أن مسألة المضارب خارجة عن الأصل المذكور، وحاصل ما أشار إليه من الجواب: أنه ليس الأصل العدم مطلقا بل هو مقيد بما إذا لم يعارضه أصل آخر.

Page 249