240

Dirāsa wa-taḥqīq ʿUmdat al-Nāẓir (qāʿidat al-yaqīn lā yazūlu biʾl-shakk)

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

114= فالقول قولها ; لأنها تنكر سقوط نصف المهر (انتهى).

ومنها 115= القول قول الشريك والمضارب أنه لم يربح ; لأن الأصل عدمه وكذا لو قال: لم أربح إلا كذا ; لأن الأصل عدم الزائد.

114= قوله: فالقول / (¬1) قولها ; لأنها تنكر سقوط نصف المهر. في «خزانة الأكمل»: طلقها وأنكر الدخول [بها] (¬2) فله أن يراجعها إذا كانت حاملا، وإلا فلا رجعة له اه. كذا ذكره "البيري". وهو ظاهر لأنه بظهور الحمل صار مكذبا شرعا.

Page 246