228Dirāsa wa-taḥqīq ʿumdat al-nāẓir (qāʿidat al-yaqīn lā yazūlu biʾl-shakk)دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)Abūʾl-Suʿūd Muḥammad al-Ḥusaynī - 1172 AHأبو السعود محمد الحسيني - 1172 AHGenresHanafi jurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•RegionsEgypt•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924105= قوله: يحمل على اليمين بالله تعالى (¬4). هذا هو الظاهر لأن الحلف 106= قيل له: كم يمينا عليك؟ قال: أعلم أن علي أيمانا كثيرة غير أني لا أعرف عددها،107= ماذا يصنع؟ قال:بالطلاق والعتاق غير مشروع، فيجب حمل المسلم على الإتيان بالمشروع دون المحظور "حموي" (¬1).ووجهه كون الحلف بالطلاق والعتاق غير مشروع. [هو] (¬2) النهي عن الحلف بغير ... الله تعالى.106= قوله: قيل له. أي لصاحب «التتمة» أي سئل صاحب «التتمة» عما إذا قال:Page 234CopyShareAsk AI