224

Dirāsa wa-taḥqīq ʿUmdat al-Nāẓir (qāʿidat al-yaqīn lā yazūlu biʾl-shakk)

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

101= ينبغي أن يلزم الأكثر عليها وعلى الصائم أخذا من قولهم لو ترك صلاة وشك أنها أية صلاة تلزمه صلاة يوم وليلة عملا بالاحتياط. الخامس شك في المنذور هل هو صلاة أم صيام، أو عتق، أو صدقة ينبغي أن تلزمه كفارة يمين أخذا من قولهم: لو قال: علي نذر فعليه كفارة يمين ; لأن الشك في المنذور كعدم تسميته

السادس شك هل حلف بالله، أو بالطلاق، أو بالعتاق فينبغي أن يكون حلفه باطلا،

101= قوله: ينبغي أن يلزم الأكثر عليها وعلى الصائم (¬1) الخ. قيل عليه (¬2) أن الشك في مسألة الصلاة في تعيين الفائتة مع الجزم بأنها واحدة فلا يخرج عن العهدة إلا بقضاء الخمس والشك في الصيام ليس على وزانه لأنه متردد فيما عليه من الأقل والأكثر، وقضية كلامهم في نظائره الأخذ بالأقل، لأنه المتيقن "حموي" (¬3).

Page 230