176

Cumdat Nazir

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

Genres

53= فإذا اختلفا في قيمة المتلف، والمغصوب فالقول قول الغارم ; لأن الأصل البراءة عما زاد ولو أقر بشيء، أو حق قبل تفسيره بما له قيمة، فالقول للمقر مع يمينه ولا يرد عليه ما لو أقر بدراهم فإنهم قالوا: تلزمه ثلاثة دراهم ; لأنها أقل الجمع مع أن فيه اختلافا فقيل: أقله اثنان فينبغي أن يحمل عليه ; لأن الأصل البراءة ; لأنا نقول: المشهور أنه ثلاثة وعليه مبنى الإقرار.

بلغك الخبر (¬1) اه "حموي" (¬2).

53= قوله: فإذا اختلفا في قيمة المتلف، والمغصوب فالقول قول الغارم (¬3). ........................................................................ .................

Page 181