405

ʿUmdat al-Kitāb

عمدة الكتاب

Editor

بسام عبد الوهاب الجابي

Publisher

دار ابن حزم

Edition

الأولى ١٤٢٥ هـ

Publication Year

٢٠٠٤ م

Publisher Location

الجفان والجابي للطباعة والنشر

يكون جذعًا في الثانية، ثم تينًا في الثالثة- وهو أدنى ما يجوز في الضحايا- ثم يكون رباعيًا، ثم يكون سديسًا، ثم صالغًا في السادسة، وليس بعد ذلك اسمٌ.
١٥٧٩- وولد الضأن في أول سنةٍ حملٌ، وولد المعزى في أول سنةٍ جديٌ، ثم تنقلهما في الأسنان مثل البقر.
١٥٨٠- وولد الظبي في أول سنةٍ طلى وخشفٌ، وفي الثانية جذعٌ، وفي الثالثة ثنيٌ، ولا سن له بعد ذلك.
١٥٨١- وولد الضب حسلٌ، ولا يسقط له سنٌ.
١٥٨٢- وللحافر والسباع أربع ثنايا، وبعدهن أربع رباعياتٍ، وأربعة قوارح، وأربعة أنيابٍ، وثمانية أضراسٍ، وكل ذي حافرٍ في أول سنةٍ حوليٌ، وفي الثانية جذعٌ، ثم ثنيٌ، ورباعٌ، والجمع ربعانٌ، ثم قارحٌ وقروحٌ للذكر، والأنثى قارحٌ، والجمع قوارح، وقد قرح بغير ألفٍ، وأربع وأثنى وأجذع.
١٥٨٣- وقال أبو زيدٍ: إذا سقطت رواضع الصبي فقد ثغر، فهو مثغورٌ، فإذا نبتت أسنانه قد أثغر واثغر.
١٥٨٤- ويقال: أفرت الناقة إذا ذهبت رواضعها وطلع غيرها.

1 / 431