591

ʿUmdat al-aḥkām min kalām khayr al-anām ṣallā Allāh ʿalayhi wa-sallam

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

Editor

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

Publisher

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشَّقِيصُ والشِّقْصُ واحدٌ، وهو: النَّصِيبُ، مثل النَّصِيفُ والنِّصْف.
٨٥٤ - عن عِمْران بنِ حُصين [﵁] (١)؛ أنَّ رجُلًا أعتقَ ستَّةَ مملُوكِين [له] (٢) عندَ موتِهِ - لم يكُن له مالٌ غيرُهم - فدعا بِهم رسولُ الله ﷺ، فجزأَهُم أثلاثًا ثم أقرعَ بينهم، وأعتقَ اثنينِ، وأَرَقَّ أربعةً، وقالَ له قولًا شدِيدًا. م د (٣).
- وفي لفظٍ له (٤): "لو شَهِدْتُه قبلَ أن يُدفَنَ، لم يُدْفَنْ في مقابر الْمُسلِمين" (٥).
٨٥٥ - عن سَمُرة بن جُندب ﵁؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: "مَنْ مَلَكَ ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فهو حُرٌّ". د ت ق (٦).

(١) زيادة من "أ".
(٢) زيادة من "أ"، وهي في "صحيح مسلم".
(٣) رواه مسلم (١٦٦٨)، وأبو داود (٣٩٥٨).
(٤) يعني: لأبي داود.
(٥) رواه أبو داود (٣٩٦٠) بإسناد رجاله ثقات، لكنه منقطع، وعند النسائي في "الكبرى" (٣/ ١٨٧): "قد هممت أن لا أصلي عليه".
وقال النووي في "شرح مسلم" (١١/ ١٥٠): "وهذا محمول على أن النبي ﷺ وحده كان يترك الصلاة عليه؛ تغليظًا وزجرًا لغيره على مثل فعله، وأما أصل الصلاة عليه فلا بد من وجودها من بعض الصحابة".
(٦) صحيح. رواه أبو داود (٣٩٤٩)، والترمذي (١٣٦٥)، وابن ماجة (٢٥٢٤) من طريق الحسن، عن سمرة، وقد اختلف في رفعه ووقفه.
فقد رواه أبو داود (٣٩٥١ و٣٩٥٢)، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٠٤ و٤٩٠٥) عن الحسن قوله. ومن هنا رجح بعض الحفاظ الموقوف. =

1 / 512