576

ʿUmdat al-aḥkām min kalām khayr al-anām ṣallā Allāh ʿalayhi wa-sallam

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

Editor

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

Publisher

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

نِسَائِهم وَذَرارِيِّهم؟ قال: "هم مِنْهم". وسمعته يقولُ: "لا حمى إلا لله ولرسُولِهِ". متَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
٨٣٦ - عن أمّ عطيّة قالتْ: غزوتُ مع رسُولِ الله ﷺ سبعَ غزواتٍ أَخْلُفُهُم في رِحَالِهم، وأصنعُ لهم الطَّعامَ، وأُداوِي الجرحى، وأقومُ على المرضى. م (٢).
٨٣٧ - عن يزيد بنِ هُرْمُزَ؛ أن نجدةَ - هو: ابنُ عامر الحروريّ (٣) - كتبَ إلى ابنِ عبّاس يِسألُهُ عن خَمْسِ خِصَالٍ.
فقال ابنُ عباسٍ: لولا أنْ أكتُمَ علمًا ما كتبتُ إليه (٤).

(١) رواه البخاري- واللفظ له - (٣٠١٢)، ومسلم (١٧٤٥).
قال النووي (١٢/ ٢٩٤): "في هذا الحديث دليل لجواز البيات، وجواز الإغارة على من بلغتهم الدعوة من غير إعلامهم بذلك، وفيه أن أولاد الكفار حكمهم في الدنيا حكم آبائهم، وأما في الآخرة ففيهم - إذا ماتوا قبل البلوغ- ثلاثة مذاهب: الصحيح أنهم في الجنة، والثاني في النار، والثالث لا يجزم فيهم بشيء، والله أعلم".
(٢) رواه مسلم (١٨١٢) (١٤٢).
وقال القرطبي في "المفهم" (٣/ ٦٨٤ - ٦٨٥) عن صنيع أم عطية وغيرها من الصحابيات ﵅ أنهن "يحملن الماء على ظهورهن، فيضعنه بقرب الرجال، فيتناوله الرجال بأيديهم فيشربوه، ويهيئن الأدوية للجراح ويصلحنها، ولا يلمسن من الرجال مالا يحل، ثم أولئك النساء إما متجالات، فيجوز لهن كشف وجوههن، وإما شواب فيحتجبن، وهذا كله على عادة نساء العرب في الانتهاض، والنجدة، والجرأة، والعفة، وخصوصًا نساء الصحابة".
(٣) من رؤوس الخوارج، زائغ عن الحق، قتل سنة تسع وستين، قتله أصحابه، وقيل: بل ظفر به أصحاب ابن الزبير، و"الحروري": نسبة إلى حروراء. انظر الحديث رقم (١١٨).
(٤) أضف إلى ذلك قول ابن عباس: "إني لأرى لجواب الكتاب حقًا كرد السلام"، رواه البخاري بسند حسن في "الأدب المفرد" (١١١٧ بتحقيقي). =

1 / 496