539

ʿUmdat al-aḥkām min kalām khayr al-anām ṣallā Allāh ʿalayhi wa-sallam

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

Editor

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

Publisher

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

مُوسى، فدعى بِمَائدتِهِ وعليها لحمُ دَجَاجٍ (١)، فدخل رجلٌ مِن بني تيم الله أحمرُ شَبِيهٌ بالموالي. فقال له: هلمّ. فتلكّأ. فقال له: هلُمّ؛ فإنِّي قد رأيتُ رسولَ الله ﷺ يأكلُ منه ... وذكرَ الحدِيثَ. مُتَفَقٌ عَلَيْهِ (٢).
٧٧٠ - عن عبد الرحمن بنِ أبي عمّار (٣) قال: قلتُ لجابرٍ: الضّبعُ أصيدٌ هي؟ قال: نعم. قلتُ: آكلُها. قال: نعم. قال: قلتُ: أقالَهُ رسول الله ﷺ؟ قال: نعم (٤).
د ولفظه: سألتُ رسول الله ﷺ: عن الضَّبع؟ فقال: "صَيْدٌ هُو، ويُجعلُ فيه كبشٌ إذا صادَه المحرِمُ" (٥). د س ت حسنٌ صحِيحٌ.

(١) الدجاج: بتثليث الدال، واحدته: "دجاجة"، الذكر والأنثى فيه سواء.
(٢) رواه البخاري (٦٧٢١)، ومسلم (١٦٤٩) (٩)، وتقدم طرف منه برقم (٧٣٠).
وزاد المصنف- ﵀ في "الصغرى" حديثًا واحدًا، وهو:
٣٨٧ - عن ابن عباس ﵄، أن النبي ﷺ قال: "إذا أكلَ أحدُكم طَعامًا، فلا يمسحْ يدَه حتى يَلْعَقَهَا، أو يُلْعِقَهَا". (رواه البخاري: ٥٤٥٦، ومسلم: ٢٥٣١).
(٣) هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار، مكي، ثقة، عابد كان يلقب بالقس لعبادته، روى له الجماعة سوى البخاري.
(٤) صحيح. وهذا اللفظ للترمذى (٨٥١)، وابن ماجه (٣٢٣٦)، وللنسائي (٥/ ١٩١) نحوه وانظر "بلوغ المرام" (١٣٢٥ بتحقيقي).
وقال الشافعي- ﵀ في "الأم" (٢/ ٢٤٩): "ولحوم الضباع تباع عندنا بمكة بن الصفا والمروة، لا أحفظ عن أحد من أصحابنا خلافًا في إحلالها، وفي مسألة ابن أبي عمار جابرًا- ثم ذكر الحديث- دليل على أن الصيد الذي نهى الله تعالى المحرم عن قتله ما كان يحل أكله من الصيد وأنهم إنما يقتلون الصيد ليأكلوه، لا عبثًا بقتله".
(٥) هذا لفظ أبى داود (٣٨٠١).

1 / 457