435

ʿUmdat al-aḥkām min kalām khayr al-anām ṣallā Allāh ʿalayhi wa-sallam

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

Editor

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

Publisher

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

وأُدْمٍ من أُدْمِ البيتِ. فقال: "أَلَمْ أَرَ البُرْمَةَ على النَّارِ فيها لَحْمٌ؟ ". فقالوا: بلى. يا رسولَ الله! ذلكَ لحمٌ تُصُدِّقَ به على بَرِيرةَ، فكرِهْنا أن نُطْعِمَكَ منه (١). فقال: "هُو عليها صَدَقَهٌ، وهو مِنها لنا هَدِيّةٌ". وقال النبيُّ ﷺ فيها: "إنَّما الوَلاءُ لمن أعتقَ" (٢). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

(١) لأنه ﷺ لا تحل له الصدقة.
(٢) و"الولاء" حق يثبت بوصف، وهو الإعتاق، فلا يقبل النقل إلى الغير بوجه من الوجوه؛ لأن ما ثبت بوصف يدوم بدوامه، ولا يستحقه إلا من قام به ذلك الوصف.
وفي الحديث دليل على حصر الولاء للمعتق. انظر "الإحكام" لابن دقيق العيد.
(٣) رواه البخاري (٥٠٩٧)، ومسلم- والسياق له- (١٥٠٤) (١٤).

1 / 347