407

ʿUmdat al-aḥkām min kalām khayr al-anām ṣallā Allāh ʿalayhi wa-sallam

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

Editor

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

Publisher

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

تُفَصَّلَ" (١).
- وفي لفظٍ: قال فَضالةُ: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: "مَن كانَ يؤمنُ بالله واليومِ الآخرِ، فلا يأخُذَنَّ إلا مثلًا بمثلٍ". م (٢).
٥٤٨ - عن زيدٍ أبي (٣) عيّاش مولى لبني زُهرة (٤)؛ أنَّه سألَ سعد بن أبي وقّاص: عن البيضاء بالسُّلْتِ؟ فقالَ له سعدٌ: أيهما أفضلُ؟ قال: البيضاءُ. [قال:] (٥) فنَهاهُ عن ذلِكَ، وقال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ سُئِلَ عن شراءِ التَّمْرِ بالرُّطَبِ؟ فقالَ رسولُ الله ﷺ: "أينقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ؟ "، قالُوا: نعم. فنهاهُ عن ذلك. د ق (٦).
٥٤٩ - عن عبد الله بنِ عُمر قال: كنتُ أبيعُ الإِبلَ، فأبيعُ بالدنانِيرِ وآخذُ الدَّراهِمَ، وأبيعُ بالدَّراهِمِ وآخذُ الدَّنانِيرَ، آخذ هذه من هذه، وهذه من هذه، فأتيتُ رسولَ الله ﷺ -وهو في بيتِ حفصةَ- فقلتُ: يا رسولَ الله! رُويْدَك أسألك: إنِّي أبِيعُ الإبلَ بالبَقِيعِ، وأبيعُ بالدَّنانِيرِ وآخذُ

(١) رواه مسلم (١٥٩١) (٩٠). والحديث دليل على أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حتى يفصل، فيباع الذهب بوزنه ذهبًا، ويباع الآخر بما شاء.
(٢) رواه مسلم (١٥٩١) (٩٢).
(٣) كذا الأصل: "أبي"، وفي "أ": "ابن"، وانظر التعليق التالي.
(٤) هو: زيد بن عياش؛ أبو عياش الزرقي، ويقال: المخزومي. ويقال: مولى بني زهرة المدني وثقه الدارقطني، وابن حبان، وليس له عند أصحاب السنن إلا هذا الحديث الواحد.
(٥) زيادة من "أ".
(٦) صحيح. رواه أبو داود (٣٣٥٩)، وابن ماجه (٢٢٦٤)، وأيضًا النسائي، والترمذي، كما في "البلوغ" (٨٤٥). و"البيضاء": الحنطة. و"السُّلْت": ضرب من الشعير أبيض لا قشر له.

1 / 319