٤٦٨ - عن سعيد بنِ جُبيرٍ (١)، عن أبنِ عبَّاسٍ؛ أنّ امرأةً من جُهينةَ جاءتْ إلى النبيِّ ﷺ، فقالتْ: إنّ أمي نذرتْ أن تحجَّ، فلم تحجَّ حتى ماتتْ، أفأحجُّ عنها؟ فقال: "حُجّي عنها. أرأيتِ لو كانَ على أُمِّك دينٌ أكُنتِ قاضيةً (٢)؟ اقضُوا اللهَ، فاللهُ أحقُّ بالوفاءِ". خ (٣).
١٢ - باب فسخ الحج إلى العمرة، وغيره
٤٦٩ (٢٤٤) - عن جابرِ بنِ عبد الله ﵁، قال: أهلّ النبيُّ ﷺ وأصحابُه بالحجِّ، وليس مع أحدٍ منهم هديٌ غيرَ النبيِّ ﷺ وطلحةَ، وقَدِمَ عليٌّ من اليمنِ، فقال: أهللتُ بما أهلّ به النبيُّ ﷺ، فأمرَ النبيُّ ﷺ أصحابَه أن يجعَلُوها عُمرةً، فيطُوفُوا، ثم يُقصِّروا، ويَحِلُّوا، إلا مَن كان مَعه الهديُ.
فقالوا: نَنطلِقُ إلى مِنًى وذَكَرُ أحدِنا يقطُرُ!
فبلغَ ذلك النبيَّ ﷺ، فقال: "لو استقبلتُ مِن أمرِي ما استدبرتُ ما أَهْديتُ، ولولا أنّ معي الهديَ لأحللتُ".
(١) هو: "سعيد بن جبير الأسدي مولاهم، الكوفي، ثقة، ثبت، فقيه، من الثالثة، وروايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة، قل بين يدي الحجاج سنة خمس وتسعين، ولم يكمل الخمسين. ع". أهـ. "التقريب".
(٢) كذا بالأصل، وهي رواية الكشميهني. وفي أكثر روايات البخاري: "قاضيته" بزيادة ضمير المفعول. ثم وجدته في "أ" كما هو في أكثر روايات البخاري.
(٣) رواه البخاري (١٨٥٢).