354

ʿUmdat al-aḥkām min kalām khayr al-anām ṣallā Allāh ʿalayhi wa-sallam

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

Editor

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

Publisher

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

٤٤٥ (٢٢٤) - عن عبد الله بنِ عباسٍ ﵄، قال: قالَ رسولُ الله ﷺ يومَ فتحِ مكّة: "لا هجرة (١)، ولكن جِهَادٌ ونيّةٌ، وإذا استُنْفِرْتُم فانفِرُوا".
وقالَ يومَ فتحِ مكّة: "إن هذا البلدَ حرَّمه الله يومَ خلقَ السماواتِ والأرضَ، فهو حرامٌ بحُرْمةِ الله إلى يومِ القيامةِ، وإنّه لم يَحِلَّ القتالُ فيه لأحدٍ قَبْلي، ولم يَحِلَّ لي إلا ساعةً من نَهارٍ، فهو حرامٌ بحُرمةِ الله إلى يومِ القيامة، لا يُعضَدُ شوكُه، ولا يُنفّرُ صَيدُه، ولا يَلْتَقِطُ لُقَطتَه إلا مَن عرَّفها، ولا يُختلى خَلاهُ".
فقال العبَّاسُ: يا رسولَ الله! إلا الإِذْخِرَ؛ فإنَّه لقَيْنِهم (٢) وبُيوتِهم. فقال: "إلا الإِذْخِرَ" (٣).
مُتَفَقٌ عَلَيْهِما.
٧ - باب ما يجوز قتله
٤٤٦ (٢٢٥) - عن عائشةَ ﵂؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "خَمْسٌ من الدَّوابِ كلُّهنَّ فاسِقٌ، يُقتلنَ في الحرمِ: الغُرَابُ، والْحِدَأةُ،

= البلية. وقيل: التهمة، وأصلها في سرقة الإبل. قال الشاعر:
والخَاربُ اللصُّ يُحبُّ الخَاربَا".
(١) يعني: "بعد الفتح"، كما في رواية عند البخاري (٢٨٢٥).
(٢) قال المصنف في "الصغرى": "القين: الحداد".
قلت: ثم أطلق على كل صانع. كما في "المعجم الوسيط".
(٣) رواه البخاري (١٨٣٤)، ومسلم (١٣٥٣).

1 / 265