305

Cumdat Ahkam

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

Investigator

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

Publisher

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

من شَعِير، أو صاعًا من أَقِطٍ، أو صاعًا من زَبِيبٍ. فلما جاءَ معاويةُ - وجاءتِ السَّمراءُ- قال (١): أُرى مدًا من هذا يَعْدِلُ مُدَّين (٢). قال أبوسعيدٍ: أمَّا أنا فلا أزالُ أُخرِجُه كما كُنتُ أخرِجُه (٣). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ٣٥٩ - وعن ابنِ عُمر قالَ: أمرَنَا رسولُ الله ﷺ بزكَاةِ الفِطْرِ أن تُؤدَّى قبلَ خُروجِ الناسِ إلى الصَّلاةِ (٤). قال (٥): وكانَ ابنُ عمرَ يؤدّيها قبلَ ذلكَ باليومِ واليومينِ. د، وهو حسنٌ (٦).

(١) في رواية لمسلم (٩٨٥) (١٨) زيادة: "فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية ابن أبي سفيان [زاد ابن خزيمة (٢٤١٨): من الشام إن المدينة قدمة] حاجًّا أو معتمرًا [زاد ابن خزيمة (٢٤٠٨): وهو يومئذٍ خليفة]، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: ... ". (٢) رواه البخاري (١٥٠٨)، ومسلم (٩٨٥). و"السمراء": الحنطة الشامية. (٣) قول أبي سعيد رواه مسلم (٩٨٥) (١٨)، وزاد: "أبدًا ما عشت" وفي رواية: "كذلك". وعنده أيضًا: "أنكر ذلك أبو سعيد. وقال: لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله ﷺ". (٤) يعني: صلاة العيد. (٥) القائل هو: نافع مولى ابن عمر راوي الحديث عنه. (٦) صحيح. رواه أبو داود (١٦١٠). ورواه البخاري (١٥٠٩)، ومسلم (٩٨٦) دون فعل ابن عمر. وعند البخاري (١٥١١) فعل ابن عمر بلفظ: هوكان ابن عمر ﵄ يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يُعطون قبل الفطر بيوم أو يومين". قلت: والمراد بـ: "الذين يقبلونها" العمال الذين يوكلهم الإمام بقبض الزكاة، لا الفقراء. ففي "صحيح ابن خزيمة" (٢٣٩٧) بإسناد صحيح من طريق أيوب عن نافع قال: وكان ابن عمر إذا أعطى أعطى التمر إلا عامًا واحدًا أعوز من التمر فأعطى شعيرًا. قال: قلت: متى كان ابن عمر =

1 / 216