301

Cumdat Ahkam

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

Investigator

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

Publisher

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

فعمِلَ به أبو بكرٍ حتى قُبِض، ثم عَمِلَ به عمرُ حتى قُبِضَ، فكان فيه: "في كلّ خمس من الإبل شاةٌ ... " وذكر نحو ما تقدَّم إلى قوله: "ومَا كانَ من خَلِيطين، فإنَّهما يتراجَعَانِ بالسَّوِيَّةِ". د ت (١). ٣٥٦ - وعن مُعاذ بن جَبَلٍ؛ أنّ النبيَّ ﷺ لما وجَّههُ إلى اليمنِ أمرَه أن يأخذَ مِن البقرِ من كل ثلاثين تَبِيعًا أو تبيعة، ومن كلِّ أربعين مُسِنّةً، ومن كلِّ حالمٍ- يعني: محتلمًا- دينارًا أو عدْلَه من المعافرِ؛ ثيابٌ تكونُ باليمنَ. د ت (٢).

(١) صحيح. رواه أبو داود (١٥٦٨)، والترمذي (٦٢١). (٢) صحيح. رواه أبو داود- واللفظ له- (١٥٧٦)، والترمذي (٦٢٣). وقال الترمذي: "هذا حديث حسن". و"التبيع": "ولد البقرة أول سنة، وبقرة متبع: معها ولدها". "نهاية". و"المسن: هو ذو الحولين و"عدله": بفتح العين المهملة وكسرها. أي: المثل. وقيل: بالفتح ما عادله من جنسه. وبالكسر ما ليس من جنسه. وقيل بالعكس. و"معافر": على وزن "مساجد" حيّ باليمن تنسب هذه الثياب إليهم.

1 / 212