289

Cumdat Ahkam

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

Investigator

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

Publisher

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

صِنْو. يعني: مثل أبيه (١). ٣٤٧ - وعن عليّ ﵁، عن النبيِّ ﷺ؛ أنه قال لعُمرَ: "إنَّا قد أخذْنَا زكاةَ العبّاسِ عامَ الأوّلِ للعام". ت وقال: غَرِيبٌ (٢). ٣٤٨ - وعنه؛ أنَّ العباسَ سألَ النبيَّ ﷺ في تعجيلِ صدقَتِهِ قبلَ أن تحلَّ، فرخَّصَ له في ذَلك. د ت (٣).

=لقدره، وأنبه لذكره، وأنفى للذم عنه، فالمعنى: فهي صدقة ثابتة عليه سيصدق بها، ويضيف إليها مثلها كرمًا". فعقب على ذلك الشيخ ابن باز- ﵀ (٣/ ٣٣٣) بقوله: "هذا فيه نظر، وظاهر الحديث يدل على أنه ﷺ تركها له، وتحملها عنه، وسمى ذلك صدقة؛ تجوزًا وتسامحًا في اللفظ، ويدل على ذلك رواية مسلم؛ (فهي عليَّ ومثلها). فتأمل". (١) وقال أبو عبيد في "غريب الحديث" (٢/ ١٥): "في حديث النبي ﷺ: "إن عم الرجل صنو أبيه"، يعني: أصلهما واحد، فأصل الصنو إنما هو النخل في قوله تعالى: ﴿صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ﴾ [الرعد: ٤]، الصنوان: المجتمع. وغير الصنوان: المفترق، وفي غير هذا الحديث: هما النخلتان تخرجان من أصل واحد، فشبه الإخوان بهما". (٢) حسن. رواه الترمذي (٦٧٩). وقال: "وقد اختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل محلها، فرأى طائفة من أهل العلم أن لا يعجلها. وبه يقول سفيان الثوري؛ قال: أحبُّ إليّ أن لا يعجلها. وقال أكثر أهل العلم: إن عجلها قبل محلها أجزأت عنه. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق". (٣) حسن. رواه أبو داود (١٦٢٤)، والترمذي (٦٧٨)، وابن ماجة (١٧٩٥). وقال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٣٣٤) بعد أن ذكر طرق الحديث وشواهده: "وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه الطرق، والله أعلم".

1 / 200