329

ʿUjālat al-muḥtāj ilā tawjīh al-Minhāj

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج

Publisher

دار الكتاب

Publisher Location

إربد - الأردن

مَسْجِدٍ، فَإِنْ لَمْ يَحُلْ شَيْءٌ فَالشَّرْطُ التَّقَارُبُ، أي وهو ثلاثمائة ذراع على ما مر، مُعْتَبَرًا مِنْ آخِرِ الْمَسْجِدِ، لأن المسجد مبنيٌّ للصلاة؛ فلا يدخل في الحدِّ الفاصل، وَقِيلَ: مِنْ آخِرِ صَفٍّ، لأنهُ المتبوعٌ؛ فإن لم يكن فيه إلاّ الإمام فمن موقفه، وَإِنْ حَالَ جِدَارٌ أَوْ، فيه، بَابٌ مُغْلَقٌ مَنَعَ، لعدم الاتصال، وَكَذَا الْبَابُ الْمَردُودُ وَالشُّبَّاكُ فِي الأَصَحِّ، لحصول الحائل من وجه، وجانب المنع أَوْلى بالتغليب، والثاني:
لا يمنعان لحصول الاتصال من وجه.
قُلْتُ: يُكْرَهُ ارْتِفَاعُ الْمَأْمُومِ عَلَى إِمَامِهِ؛ وَعَكْسُهُ، أما الثاني: فللنهي عنه كما أخرجهُ أبو داود والحاكم (٦٢٩)، وأما الأول: فيوخذ من باب أَوْلى، إِلَّا لِحَاجَةٍ فَيُسْتَحَبُّ؛، أي كتعليم المأمومين أفعال الصلاة، فإنه يستحب أن يقف على موضع عال كما فعل رسول الله ﷺ في حديث سهل بن سعد فِي الصحيحين (٦٣٠)، وكارتفاع المأموم لأجل تبيلغه تكبيرات انتقالات إمامه ليحصل هذا المقصود.

(٦٢٩) الحديث عن هُمام؛ (أَنَّ حُذَيْفَةَ أَمَّ النْاسَ بالْمَدَائِنِ عَلَى دُكَّان، فَأَخَذَ أَبُو مَسْعُودٍ بِقَمِيْصِهِ فَحَبَذَهُ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: بَلَى، قَدْ ذَكَرْتُ حِيْنَ مَدَدْتَنِي) رواه إبو داود في السنن: كتاب الصلاة: الحديث (٥٩٧). والحاكم في المستدرك: الحديث (٧٦٠/ ٨٧) بلفظ: (أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ) والحديث (٧٦١/ ٨٨) بلفظ: (أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى أَنْ يَقُومَ الإِمَامُ فَوْق وَيَبْقَي النَّاسُ خَلْفَهُ). وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. قُلْتُ: حَبَذَ الشَّيْءَ مِثْلُ جَذَبَهُ، مقلوبٌ منه؛ وبابه ضربَ.
(٦٣٠) حديثُ سهل بن سعد، قال: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلَّي عَلَيْهَا- أَيْ عَلَى الْمِنبَرِ- وَكَبَّرَ وَهُوَ عَلَيْهَا، ثُمَّ رَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا؛ ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ. ثُمَّ عَادَ. فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: [أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّواْ، وَيتَعَلْمُواْ صَلاَتِي] رواه البخارى في الصحيح: كتاب الجمعة: باب الخطبة على المنبر: الحديث (٩١٧)، وبلفظ آخر مقارب في كتاب الصلاة: باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب: الحدث (٣٧٧). ومسلم في الصحيح: كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب جواز الخطوة أو الخطوتين في الصلاة: الحديث (٤٤/ ٥٤٤).

1 / 331