192

Cujalat Muhtaj

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج

Publisher

دار الكتاب

Publisher Location

إربد - الأردن

الأَظْهَرِ، لأنه قعود العبادة فكان أولى من التربع الذي هو قعود العادة، قال الماوردي: هذا مخصوص بالرجل، وأما المرأة فالأولى لها التربع لأنه أستر لها، والثاني: أن تربعه أَوْلى لئلا يلتبس بالتشهد. وَيُكْرَهُ الأِقْعَاءُ، للنهي عنه كما أخرجه الحاكم وصححه (٣٦٢)، بِأَنْ يَجْلِسَ عَلَى وَرِكَيْهِ، أي والورك أصل الفخذ، نَاصِبًا رُكْبَتَيْهِ، لما فيه من التشبيه بالكلاب والقردة، ويكره أن يقعد أيضًا مادًّا رجليه. ثُمَّ يَنْحَنِي لِرُكُوعِهِ بِحَيْثُ تُحَاذِي جَبْهَتُهُ مَا قُدَّامَ رُكْبَتَيْهِ، أي من الأرض، وَالأَكْمَلُ أَنْ تُحَاذِيَ مَوْضِعَ سُجُودِهِ، أي لأنه سيأتى: أنَّ أقل ركوع القائم أن ينحني قدر بلوغ راحتيه ركبتيه، وأكمله تسوية ظهره وعنقه، ومن فعل الأول حاذت جبهته ما قدام ركبتيه، ومن فعل الثاني حاذت جبهته موضع سجوده، فيكون أيضًا أقل ركوع القاعد، وأكمله بأن ينتهي إلى هذه الحالة. فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْقُعُودِ صَلَّى لِجَنْبِهِ، للحديث السالف، الأَيْمَنِ، لفضله، فَاِنْ عَجَزَ فَمُسْتَلْقِيًا، للحديث السالف، وَللْقَادِرِ التَّنَفُّلُ قَاعِدًا، بالإجماع، وَكَذَا مُضْطَجِعًا فِى الأَصَحِّ، لقوله ﷺ: [وَمَنْ صَلِّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ] رواه البخاري (٣٦٣)، والمراد به المضطجع، والثاني: لا يجوز؛ لأنه يُذْهِبُ صُورَتَهَا لغير

= الْمَرِيضُ قَائِمًا إِنِ اسْتَطَاعَ، فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى قَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْجُدَ أَوْمَأَ وَجَعَلَ سُجُوَدَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا صَلِّى عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّىَ عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ صَلَّى مُسْتَلْقِيًا رِجْلَيْهِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ]، رواه الدارقطني في السنن: ج ٢ ص ٤٢ - ٤٣ وإسناده ضعيف. (٣٦٢) الحديث عن سُمُرة بن جندب قال: [نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الإِقْعَاءِ فِي الصَّلاَةِ] رواه الحكم في المستدرك: كتاب الصلاة: الحديث (١٠٠٥/ ٣٣٢): ج ١ هـ ٤٠٥. وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص. (٣٦٣) وقد تقدم في الرقم (٣٨٢): عن عُمران بن حصين قال: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ صَلاَةِ =

1 / 194