627
هذه رواية الثوري١ عن يزيد عن مقسم٢.
وفي رواية محمد بن فضيل٣ عن يزيد عن مجاهد عن ابن عباس: [يعني] في الشهادة٤. وسند صحيح عن عكرمة٥ قال: في٦ الشهادة إذا كتمها.
ومن طريق الشعبي نحوه٧.
ومن طريق جويبر عن عكرمة٨: في كتمان الشهادة وأدائها على وجهها.
١٧٤- قوله تعالى: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ﴾ الآية إلى آخر٩ قوله: ﴿فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاء﴾ .
أخرج مسلم١٠ وأحمد١١ وابن حبان١٢ من رواية العلاء بن عبد الرحمن بن

١ انظر "٦/ ١٠٢" "٦٤٥٠" ولفظه: "قال: في الشهادة" ففي قوله: "هذه رواية الثوري" نظر.
٢ كان في الأصل: عن مقسم عن يزيد ووضع الناسخ على مقسم إشارة لحق، وفي الهامش: وقد أصاب فهذا مقلوب.
٣ "٦/ ١٠٢" "٦٤٤٩" وكان في مخطوطة الطبري مطبوعته: "نفيل" فصححها المحقق، وقد أصاب. وما بين المعقوفين منه.
٤ في الأصل: وهى شاذة وهو تحريف والتصحيح من الطبري.
٥ "٦/ ١٠٢-١٠٣" "٦٤٥١".
٦ في الطبري: هي.
٧ "٦/ ١٠٣" "٦٤٥٣".
٨ "٦/ ١٠٣" "٦٤٥٥" وفيه: "إقامتها" بدل "أدائها".
٩ كتب الناسخ هنا: "كذا" والسبب واضح ذلك أن قوله: ﴿فَيَغْفِر ...﴾ إلخ سابق على هذه الآية.
١٠ في "صحيحه"، كتاب "الإيمان" باب بيان أنه ﷾ لم يكلف إلا ما يطاق "١١٥/ ١" "١٢٥".
١١ انظر "٢/ ٤١٢" من مسند أي هريرة.
١٢ انظر "الإحسان" كتاب "التكليف"، ذكر الأخبار عن نفي تكليف الله عباده ما لا يطيقون "١/ ٣٥٠-٣٥١" وفي روايته مغايرة لما في مسلم وتقديم وتأخير.

1 / 645