266

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Investigator

حمزة أبو فارس

Publisher

دار الغرب الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

بيروت

جارية بأن السيد يضرب عبده أي وقت شاء من غير إشهاد، فإِذا ادعى فعله قبل قوله، أصله إذا ادعى العبد العتق والسيد منكر، وليس كذلك قضاء الحق؛ لأن العادة جارية باطراد الإِشهاد، ألا ترى أن من أمر رجلًا أن يدفع مالًا إلى رجل فادعى أنه دفعه (١) إليه والمبعوث (إليه) (٢) منكر، فعلى الدافع البينة وإلا ضمن. ٣٧٤ - (وإنما) (٣) قالوا فيمن التزم لزوجته أن كل امرأة يتزوجها عليها طالق، فطلقها طلقة بائنة ثم تزوج غيرها بعد بينونتها ثم راجع الأولى أن الداخلة تطلق عليه (٤) ولو ادعى نية، ولو قال كل امرأة أتزوجها ما عاشت فلانة طالق، فطلق فلانة طلاقًا بائنًا وأراد أن يتزوج غيرها، وقال نويت بقولي ما عاشت (٥) ما دامت تحتي أن له نيته (٦)، لأن دعوى النية مخالف لظاهر (٧) القصد في مسألة (كل امرأة أتزوجها، وليس كذلك في مسألة) (٢) ما عاشت (٨) لحصول الموافقة. تنبيه: قول أبي إبراهيم (٩): قال ابن رشد: معنى هذه المسألة أنه قامت عليه بذلك بينة، فلم ينوه، وتلك لم تقم عليه بينة، لم يذكره ابن رشد ﵀ في أجوبته إلا (١٠) في غير هذه، والله أعلم.

(١) (ح): دفع. (٢) ساقطة من (ح). (٣) بياض في (أ). (٤) انظر المدونة ٢/ ١٢٤. (٥) في الأصل: ما عشت: وهو تحريف. (٦) في الأصل: بنيته، وهو تحريف، وانظر المدونة ٢/ ١٢٣. (٧) (ح) بخلاف الظاهر، وهو تحريف. (٨) في الأصل: ما عشت، وهو تحريف. (٩) أبو إبراهيم إسحاق بن يحيى بن مطر الأعرج الورياغلي، أخذ عن أبي محمَّد صالح وغيره. وعنه أخذ أبو الحسن الصغير وغيره. له طرر على المدونة. توفي بفاس سنة ٦٨٣ هـ. ممن ترجم له: أحمد بابا: نيل الابتهاج ص ١٠٠، محمَّد بن مخلوف: شجرة النور ١/ ٢٠٢. (١٠) (ح): ولا.

1 / 278