Cuddat Buruq
عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
Investigator
حمزة أبو فارس
Publisher
دار الغرب الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
Maliki Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Cuddat Buruq
Abu al-Abbas al-Wansharisi d. 914 AHعدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
Investigator
حمزة أبو فارس
Publisher
دار الغرب الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
= بخمسين، وحكمه أنَّه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بالأكثر من صداق المثل أو المسمى. ومركب منهما، وهو أن يزوج الرجل ابنته لرجل بخمسين مثلًا على أن يزوجه الآخر ابنته بغير شيء وحكمه أنهما يفسخان قبل البناء ويثبت نكاح المسمى لها بعد البناء، ولها الأكثر من المسمى وصداق المثل انظر شرح أبي الحسن على الرسالة ٢/ ٤٦، ٤٧. (١) ساقطة من (أ) و(ب). (٢) ساقطة في الأصل. (٣) ساقطة من (ح). (٤) انظر النكت ص ٨٩. (٥) (ب): ينفسخ. (٦) (أ) و(ب): إن لم يشترط. (٧) سائر النسخ المائتين والتصويب من (ح). (٨) في الأصل وإن لم.
1 / 249