219

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Investigator

حمزة أبو فارس

Publisher

دار الغرب الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

بيروت

والمعول (١) وهو مذهب المدونة (٢). ٢٨٦ - وإنما لا يجوز للولي أن يخبر (٣) بما لا يوجب الرد من عيوب وليته، ولا يجوز له في البيع أن يكتم ما يكرهه المبتاع في المبيع (٤)؛ لأن النِّكَاح مكارمة والبيع مكايسة. ٢٨٧ - وإنما أوجبوا الرجوع للزوج بالصداق على من (٥) يظن به العلم من أولياء المرأة إذا ردت بعيب بعد الدخول، ولم يوجبوا الرجوع إلى السمسار بالثمن إذا علم بالعيب ودلس به، وإنما يضمنه البائع، مع أن المرأة ها هنا كالبائع؛ لأن المرأة تفتقر إلى الولي شرعًا، ولا مندوحة لها في تركه، والبائع قد يبيع سلعته ولا يفتقر إلى السمسار شرعًا، (والله أعلم. قاله في التحفة) (٦). ٢٨٨ - وإنما وجب الرد في البياعات (٧) بكل (٨) عيب، ولم يجب في النِّكَاح إلا بالعيوب الأربعة (٩)؛ لأن مبنى النِّكَاح على خلاف (١٠) مبنى البياعات (١١)، ويدل على ذلك أن الإِجماع واقع على أن شراء السلعة من غير رؤية لا يجوز (١٢)،

(١) سائر النسخ: المعمول، والتصويب من (أ). (٢) ففيها ٤/ ٢١٦ "قلت أرأيت الشفعة هل تورث في قول مالك؟ قال: نعم". (٣) في الأصل يخير، تصحيف. (٤) (ح) البيع، تحريف. (٥) (ب) ما. (٦) ساقطة من الأصل. (٧) (ح) بالبياعات. (٨) (ح): في كل. (٩) العيوب الأربعة هي الجنون والجذام والبرص وعيب الفرج وسيذكرها المصنف متفرقة بعد قليل. (١٠) (ح): خالف، تحريف. (١١) في (ب) لأنا بينا النِّكَاح على خلاف هنا البياعات، تحريفًا للعبارة كاملة. (١٢) في هامش (ح): قوله على أن شراء السلعة من غير روية لا يجوز، واستثنوا من هذه الكلية جزئيات نظمتها بقولي: لا بد من رؤية بيع الحاضر ... إلا لهذه لأمر ظاهر مصير في قلل من خل ... ومثلها برنامج للعدل كذا الَّذي لف في طيلسان ... ورابع ما بيع للعميان أهـ. مصححة محمد بن عبد الله الرسموكي كان الله له.

1 / 231