182

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Investigator

حمزة أبو فارس

Publisher

دار الغرب الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

بيروت

٢٢٣ - وإنما قالوا في الصيد ينحصر (١) ويمكن الوصول إلى ذكاته بغير مشقة أنه لا يؤكل بالعقر على المشهور (٢)، وإذا أرسل كلبًا ثم (٣) ثانيًا فقتله الثاني بعد إمساك الأول [أنه يؤكل؛ لأن بقاء إمساك الأول] (٤) موهوم. ٢٢٤ - وإنما قال في المدونة (٥): إذا أرسل على جماعة ولم ير غيرها [ونوى] (٤) إن (٦) كان وراءها غيرها فهو عليها مرسل، فليأكل (٧) ما أخذ من سواها، ومن شك هل عليه جنابة فاغتسل ونوى إن كانت عليه جنابة فهذا الغسل لها، ثم تيقن (٨) بالجنابة بعد الغسل فإِنه لا يجزيه (٩) على المشهور؛ لأن الشرط في مسألة الصيد، الذي هو النية مع الإِرسال، محقق لا تردد فيه في الحالة الراهنة، والشرط في مسألة الطهارة، الذي هو النية، متردد فيها، فلا يلزم من الاستباحة في مسألة الصيد الاستباحة في مسألة الطهارة. ٢٢٥ - وإنما يعمل الظان على ظنه في الصلاة على المشهور، ولا يعمل على ظنه في استباحة الصيد إذا ظن أن المعلم القاتل على المشهور؛ لأن الظن في الصلاة تعلق بعين الحكم الشرعي، وفي الصيد تعلق بسببه لا بعينه، والظن في الأحكام الشرعية كالقطع وفي أسبابها لا، وقد مر في فرق كتاب الصلاة (١٠). ٢٢٦ - وإنما نأكل (١١) ما ذكاه (١٢) الكتابي مما لا يستحله (١٣) ولم يثبت التحريم بشرعنا،

(١) في (ح) ينحر، وهو تحريف. (٢) في (ح) و(ب): على المعروف. (٣) في الأصل: وثانيًا. (٤) ساقطة في الأصل. (٥) ١/ ٤١٦. (٦) في (ب) و(ح) وان. (٧) في الأصل: فليأخذ. (٨) في (ح) يتيقن، وهو تحريف. (٩) في (ب) لا يجزئ. (١٠) في الأصل الطهارة. (١١) في الأصل: تؤكل. (١٢) في الأصل: ذكاة. (١٣) في (ح) مما يستحله، سهو.

1 / 194