176

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Investigator

حمزة أبو فارس

Publisher

دار الغرب الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

بيروت

الذبح على ذبحه، بخلاف الحج، فإِنه (١) لا صلاة عيد عليهم. ٢١٠ - وإنما استحب (٢) في المدونة (٣) للقارن والمتمتع إذا أيسر بالهدي بعد أن صام يومًا أو يومين أن يهدي ولا يصوم، ولم يستحب لمن طرأ عليه الماء في الصلاة بعد أن دخل فيها بالتيمم قطعها (٤)؛ لأن المصلي لو أمرناه بالانتقال إلى الأصل لزم إبطال ما مضى من صلاته، بخلاف الصوم، فإِنه يحصل له أجر اليومين المتقدمين. ٢١١ - وإنما قال ابن القاسم: إذا مات المتمتع بعد [رمي] (٥) جمرة العقبة فالهدي من رأس ماله، والمالك تجب عليه الزكاة وقد عرف ذلك، ثم يموت ولم يفرط في إخراجها أنه إن أوصى بها كانت من رأس المال (٦)، وإن لم يوصِ بها لم تكن في ثلث ولا رأس مال إلا أن يشاء الورثة ذلك، لأن الهدي [لو أهدي] (٧) لم يَخْفَ (٨)، إذ من شأنه أن يقلد ويشعر ويساق من الحل إلى الحرم، وليس ذلك مما يفعل سرًّا، ألا ترى أنهم لا يختلفون في إخراج الزكاة من الزرع الذي يموت صاحبه وقد بدا صلاحه، وإن لم يوص بإِخراج الزكاة، للعلم بأن صاحبه لم يؤد زكاته، وأشهب (٩) [يرى] (١٠) إخراج زكاة المال الناض على الورثة واجبًا وإن لم يوص الميت بإِخراجها إذا مات عند وجوبها ولم يفرط. قاله في البيان (١١).

(١) في (ح): لأنه (ب) إذ، وكل ذلك بمعنى. (٢) في (ب): تستحب. (٣) الذي في المدونة قلت فإِن كان أول يوم صام وجد ثمن الهدي؟ فقال: قال مالك إن شاء أهدى وإن شاء تمادى في صيامه" ٢/ ٣١٩. (٤) في (ب) قطعًا. (٥) الزيادة من (ب). (٦) في (ح) ماله. (٧) في (ح) ولو أهدى وساقطة في (ب). (٨) في الأصل و(ح) لم يجب، وهو تصحيف. (٩) في الأصل وأشبه، وهو تحريف. (١٠) بياض في الأصل. (١١) انظر البيان والتحصيل جـ ٣/ ٤١١.

1 / 188