Cuddat Buruq
عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
Investigator
حمزة أبو فارس
Publisher
دار الغرب الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
Maliki Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Cuddat Buruq
Abu al-Abbas al-Wansharisi d. 914 AHعدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
Investigator
حمزة أبو فارس
Publisher
دار الغرب الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
(١) (ب)، قد، (ح): ساقطة. (٢) (ح) إحداهما (ب): فناب أحدهما عن الآخر أخرجه. (٣) كون صيام الظهار غير فرض مشكل إلا إذا كان يعني أن الصيام ليس بفرض أصلي إذ الفرض الأصلي العتق فيكون التفريق حينئذٍ من هذا الوجه، وقوله: ولا في قوته يقوِّي عكس ما فرق به إذ المعروف أن الأقوى ينوب عن الأضعف لا العكس. (٤) انظر النكت والفروق ص ٢٩. (٥) في الأصل أبو محرز - أبو القاسم عبد الرحمن بن محرز القيرواني رحل إلى المشرق، وسمع منه مشائخ جلة تفقه بأبي بكر بن عبد الرحمن وأبي عمران الفاسي والقابسي وغيرهم. وبه تفقه عبد الحميد الصائغ واللخمي. من تآليفه تعليق على المدونة سماه التبصرة والقصد والإيجاز. توفى حوالي سنة ٤٥٠ هـ. له ترجمة في: محمد بن مخلوف شجرة النور ١/ ١١٠. (٦) في الأصل، (ب) استويا. (٧) (ح) وبخلاف. (٨) بياض في (ب). (٩) في (ب) على. (١٠) ساقطة من (ب). والمقصود بذلك فتح الخاء من كلمة الآخر في قول المدونة وعليه قضاء رمضان الآخر. انظر المدونة ١/ ١٩٣. (١١) في الأصل: جزء. (١٢) في الأصل: بإجزائه.
1 / 168