Cuddat Buruq
عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
Investigator
حمزة أبو فارس
Publisher
دار الغرب الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
(١) فكفارة اليمين في قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْو فِي أَيمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ [المائدة: ٨٩] وكفارة القتل وردت في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إلا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ إلى قوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَينِ﴾ [النساء: ٩٢] .. وكفارة الظهار في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ [المجادلة: ٣]. (٢) في (ح) تخير. (٣) في (أ) كفارتا. (٤) (ح): لا تخير. (٥) في الأصل: فيهما. (٦) (ح) وإنما أخرت كفارة المفرط منتهكًا في رمضان، وهو تحريف. (٧) (أ) لا عن، تحريف. (٨) كلمة غير واضحة في الأصل ولا يقابلها شيء في باقي النسخ فقدرناها بما أثبتناه. (٩) (ح) المفرط. (١٠) فقد ورد في ذلك أحاديث منها: أن أبا هريرة ﵁ قال: بينما نحن جلوس عند النبي ﷺ إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: مالك؟ قال: وقعت علي امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله ﷺ: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينًا؟ قال: لا. إلخ الحديث متفق عليه واللفظ للبخاري انظر فتح الباري ١/ ١٤١ - ١٤٩. (١١) أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الإسكندري المعروف بابن المواز، تفقه على أصبغ وابن الماجشون وابن عبد الحكم وغيرهم وروى عنه ابن قيس وابن أبي مطر وغيرهم ألف كتابه المشهور بالموازية، رجحه القابسي على سائر الأمهات. توفي سنة ٢٦٩ هـ. وقيل سنة ٢٨١ هـ. ومولده سنة ١٨٠ هـ ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج ٢٣٢ - ٢٣٣، الحجوي: الفكر السامي ٢/ ١٠١. محمد بن محمد مخلوف: شجرة النور ١/ ٦٨.
1 / 154