Cudda Sharh Cumda
العدة شرح العمدة
Investigator
أحمد بن علي
Publisher
دار الحديث
Publisher Location
القاهرة
Genres
Ḥanbalī Law
(٢٤) ويتجرد عن المخيط ويلبس إزارًا ورداء أبيضين نظيفين
(٢٥) ثم يصلي ركعتين
(٢٦) ويحرم عقيبهما، وهو أن ينوي الإحرام
(٢٧) ويستحب أن ينطق بما أحرم به، ويشترط ويقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
ونتف الإبط وتقليم الأظافر ونحو ذلك لأنه أمر يسن له الاغتسال أشبه الجمعة. (ويسن له الطيب) لأنه مكان يجتمع الناس فيه أشبه الجمعة.
مسألة ٢٤: (ويتجرد عن المخيط في إزار ورداء أبيضين نظيفين) فإن رسول الله ﷺ قال: «فليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين» [رواه أحمد] قال ابن المنذر: ثبت ذلك عن رسول الله ﷺ، وقال ﷺ: «إذا لم يجد إزارًا لبس السراويل، وإذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين» [رواه البخاري] .
مسألة ٢٥: (ثم يصلي ركعتين) ويستحب له أن يحرم عقيب الصلاة، فإن حضرت مكتوبة صلاها وأحرم عقيبها، وإلا صلى ركعتين تطوعًا وأحرم عقيبها، قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: أيما أحب إليك الإحرام في دبر الصلاة أو إذا استوت به ناقته؟ قال: كل قد جاء، في دبر الصلاة، وإذا علا البيداء أو إذا استوت به ناقته، فوسع فيه كله. «وقال سعيد بن جبير: "ذكرت لابن عباس إهلال رسول الله ﷺ فقال: أوجب رسول الله ﷺ الإحرام حين فرغ من صلاته ثم خرج، فلما ركب راحلته واستوت به قائمة أهل فأدرك ذلك منه قوم فقالوا أهل حين علا البيداء» رواه أبو داود، فأخذ به أحمد لأن فيه بيانًا وفضل علم فتعين الأخذ به.
مسألة ٢٦: (ويحرم عقيبهما، وهو أن ينوي الإحرام) بقلبه، ولا ينعقد الإحرام بغير نية لقوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات»، ويكون عقيب الصلاة لقول ابن مسعود: «أوجب رسول الله ﷺ الإحرام حين فرغ من صلاته» .
مسألة ٢٧: (ويستحب أن ينطق بما أحرم به، ويشترط فيقول: اللهم إني أريد النسك
1 / 184