60

Cudda Fi Usul Fiqh

العدة في أصول الفقه

Investigator

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Publisher

بدون ناشر

Edition Number

الثانية ١٤١٠ هـ

Publication Year

١٩٩٠ م

Genres

منها ما هو نقصان منه، ومنها ما هو ليس بنقصان. فأما التي هي نقصان نحو قولك: حد الواجب أنه في فعله ثواب، وفي تركه عقاب، فهذا يوجب خروج كل ما ليس بصيام عن كونه واجبًا، فعادت بالنقصان. وأما ليس بنقصان نحو قولك: حد الواجب: أنه فرض في فعله ثواب، وفي تركه عقاب، فكل فرض واجب. وأما النقصان من الحد فإنه أبدًا زيادة فيه، نحو قولك: حد الواجب ما كان في فعله ثواب، ولا يقرن به في تركه عقاب، فيدخل النفل في جملة الواجب؛ لأنه مما عليه ثواب.
فصل: [في تعريف العلم]: وحدُّ العلم: معرفة المعلوم على ما هو به١.

١ هذا التعريف ذكره إمام الحرمين في كتابه: "البرهان" الجزء الأول الورقة "١٠/ ب"، ونسبه للقاضي أبي بكر الباقلاني، كما نسبه الغزالي إلى الباقلاني في كتابه: "المنخول" "ص: ٣٨". وقد ساق ابن عقيل في كتابه "الواضح" الجزء الأول الورقة "٢/ ب، ٣/ ب" كثيرًا من الحدود وناقشها، واختار التعريف القائل: "العلم هو وجدان النفس الناطقة للأمور بحقائقها". ولمزيد من الاطلاع راجع "التمهيد" لأبي الخطاب، الورقة "٦/ ب، ٧/ ب" فإنه اختار تعريفًا قريبًا من تعريف شيخه أبي يعلى، وانتصر له. وراجع أيضا: "شرح مختصر الروضة" الجزء الأول، الورقة "٣٢/ ب، ٣٣/ ب" و"المسودة" "ص: ٥٧٥" و"شرح الكوكب المنير" "ص: ١٧- ١٩".

1 / 76