203

Cudda Fi Usul Fiqh

العدة في أصول الفقه

Investigator

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Publisher

بدون ناشر

Edition Number

الثانية ١٤١٠ هـ

Publication Year

١٩٩٠ م

Genres

يدخله الصدق أو الكذب من أنواع الكلام فليس بخبر. كذلك في الأمر يجب إثباته لما ذكرته. واحتج المخالف: بأن لفظة: الأمر، ترد محتملة لوجوه كثيرة: فمنه ما أريد به الوجوب مثل قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاة﴾ ١. ومنه الإرشاد إلى الأحوط للعباد مثل قوله: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُم﴾ ٢. ومنه الإباحة: مثل قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْض﴾ ٣، ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ ٤. ومنه التقريع والتعجيز، مثل قوله تعالى: ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ﴾ ٥. ومنه التهديد، مثل قوله: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُم﴾ ٦. ومنه المسألة مثل قوله ﷿: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا﴾ ٧. ومنه الندب، مثل قوله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ﴾ ٨، وقوله:

١ "٤٣" سورة البقرة. ٢ "٢٨٢" سورة البقرة. ٣ "١٠" سورة الجمعة. ٤ "٢" سورة المائدة. ٥ "٢٣" سورة البقرة. ٦ "٤٠" سورة فصلت. ٧ "١٤٧" سورة آل عمرن. ٨ "٣٣" سورة النور.

1 / 219