190

Cudda Fi Usul Fiqh

العدة في أصول الفقه

Investigator

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Publisher

بدون ناشر

Edition Number

الثانية ١٤١٠ هـ

Publication Year

١٩٩٠ م

Genres

له. وكذلك قوله ﵇: "إنما الولاء لمن أعتق" ١، يقتضي أن جنس الولاء للمعتق، ومن لم يعتق فليس له ولاء.

= بالنية" وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال "٣/ ١٥١٥، ١٥١٦". وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطلاق، باب فيما عني به الطلاق والنيات "١/ ٥١٠". وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الزهد، باب النية "٢/ ١٤١٣". وأخرجه الترمذي عنه في كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا "٤/ ١٧٩" وقال: حديث حسن صحيح. وأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة، باب النية في الوضوء "١/ ٥١"، وفي كتاب الطلاق، باب الكلام إذا قصد به فيما يحتمل معناه "٦/ ١٢٩"، وفي كتاب الأيمان والنذور، باب النية في اليمين "٧/ ١٢". وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده" "١/ ٢٥، ٤٣". وأخرجه الطيالسي عنه في القسم الرابع من الكتاب، قسم الترغيب في الأعمال الصالحة "٢/ ٢٧". وأخرجه الدارقطني في "سننه" في كتاب الطهارة، باب النية "١/ ٥٠، ٥١"، وراجع في هذا الحديث أيضًا: "نصب الراية" "١/ ٣٠١"، و"تلخيص الحبير" "١/ ٥٥"، و"ذخائر المواريث" "٣/ ٤٤". ١ هذا الحديث روته أم المؤمنين عائشة ﵂ مرفوعًا. أخرجه عنها البخاري في عدة مواضع هي: ١ في كتاب الصلاة، باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد "١/ ١١٦، ١١٧". ٢ في كتاب الشروط، باب الشروط في البيع "٣/ ٢٣٤، ٢٣٥"، وفي باب مايجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق "٣/ ٢٣٧"، وفي باب الشروط في الولاء "٣/ ٢٣٧" وفي باب المكاتب وما لا يحل من الشروط "٣/ ٢٤٥". ٣ في كتاب الأطعمة، باب الأدم "٧/ ١٠٠".

1 / 206