142

Cudda Fi Usul Fiqh

العدة في أصول الفقه

Investigator

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Publisher

بدون ناشر

Edition Number

الثانية ١٤١٠ هـ

Publication Year

١٩٩٠ م

Genres

وحكي عن أبي بكر بن فورك أنه قال: الأمر ما يكون المأمور بامتثاله مطيعًا. والأول أصح؛ لأن عبارة الحد يجب أن تكون أظهر من عبارة المحدود؛ لتنفيذ بيانه وتفسيره، فأما إذا كانتا في الإجمال سواء، لم تصح عبارة الحد.
[المندوب مأمور به]: ١ وإذا ثبت هذا فإن مذهب أحمد ﵀ أن المندوب إليه مأمور به. وقد نص على ذلك في رواية ابن إبراهيم٢ فقال: "آمين" أمر من النبي ﷺ-٣. وعلى هذا لا يحتاج إلى الزيادة فيما ذكرنا من حد الأمر. ومنهم من قال: المندوب ليس بمأمور به. فعلى هذا يجب أن يقال في حد الأمر: اقتضاء الفعل، أو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على وجه لا يتضمن التخيير بين فعله وتركه وهذا فصل يأتي الكلام فيه٤.

١ راجع في هذا الفصل: "المسودة" "ص: ٦- ٨"، و"روضة الناظر" "ص: ٢٠، ٢١". ٢ "ابن إبراهيم" لم نستطع تعيين المراد بابن إبراهيم؛ لأن هناك كثيرين ممن صحبوا الإمام أحمد، ممن أبوهم إبراهيم. ٣ ستأتي هذه الرواية "ص: ٢٤٨"، ولفظها: "آمين أمر من النبي ﷺ، "فإذا أمن القارئ فأمنوا"، فهو أمر من النبي ﷺ". وهناك سيخرج الحديث. ٤ وذلك "ص: ٢٤٨".

1 / 158