254

Al-ʿidda fī iʿrāb al-ʿumda

العدة في إعراب العمدة

Editor

مكتب الهدي لتحقيق التراث (أبو عبد الرحمن عادل بن سعد)

Publisher

دار الإمام البخاري

Edition

الأولى

Publication Year

(بدون تاريخ)

Publisher Location

الدوحة

Genres

وفتحها، وفتحها أصح (١).
قولُه: "فقال: صاعٌ يكفيك": هذا يقتضي أن السّؤال وقع بما كان السائل قال: "ما يكفيني، فقال صاع"، أي: "يكفيك صاع"؛ فيرتفع على الفاعلية.
وَلَا يَجوز أن يكون مبتدأ في جواب "أيكفيني صاع أُم لا؟ "؛ لأنه قال: "ما يكفيني"، ولولا رده لكان المسوّغ للابتداء بالنكرة كونه في جواب من سأل بـ "الهمزة" و"أم"، وهو أحَد المسوّغات.
فإن كان التقدير في السؤال: "ما يكفيني في الغسل" صح أن يكون "صاع" مبتدأ؛ لوقوعه في جواب الاستفهام.
ورأيتُ في بعض النسخ أنّ جابرًا قال: "يَكْفيكَ صَاعٌ" (٢)، فصرّح بالعامل، وذلك دليل على أنَّ المقدّر يكفي (٣).
وفي قولُه: "فسألوه" [وإن] (٤) كان السائل واحدًا، إمّا لأنهم قدّموه في السؤال، وإمّا لأنّه مقدمهم وكبيرهم وهم تبعٌ له.
قولُه: "ما يكفيني": "ما" نافية، وهو أحَد أقسامها إِذَا كانت حرفًا؛ وإذا نفت المضارع -كما هو هنا- تخلص عند الجمهور للحال.
قال ابن هشام: وردّ عليهم ابن [مالك] (٥) بقوله تعالى: ﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ﴾ [يونس: ١٥].

(١) انظر: البحر المحيط (١/ ٣٨٠)، (١٠/ ٤١٦).
(٢) انظر: صحيح البخاري (رقم ٢٥٢)، العمدة (ط المعارف، ص ٤٠)، رياض الأفهام (١/ ٤١٨).
(٣) انظر: الإفصاح لابن هبيرة (٨/ ٢٣١)، وشرح ابن الملقن على البخاري (٤/ ٥٥٣).
(٤) غير واضحة بالأصل، والمثبت من (ب).
(٥) غير واضحة بالأصل، والمثبت من (ب).

1 / 257