150

Cudda Fi Icrab Cumda

العدة في إعراب العمدة

Investigator

مكتب الهدي لتحقيق التراث (أبو عبد الرحمن عادل بن سعد)

Publisher

دار الإمام البخاري

Edition Number

الأولى

Publication Year

(بدون تاريخ)

Publisher Location

الدوحة

Genres

قوله: "بيمينه": "الباء" للإلصاق، يتعلّق بـ "يمسكنَّ".
وجملة "وهو يبول" في محل الحال من "أحدكم"، والرابط " الواو" والضمير.
و"لا يتمسح" و"لا يتنفس" [معطُوفان] (١) على الأول.
و"من الخلاء" و"بيمينه" يتعلّقان بـ "يتمسح"، و"الباء" للإلصاق، و"من" لابتداء الغاية، و"في" للظرفية.
وتقدّم القول على "من" في العاشر من أوّل الكتاب، و"الباء" تقدمت في الحديث قبل هذا، وفي الرابع من أول الكتاب.
ومعنى النهي عن الإلصاق هنا في "الباء": أن لا يجعلها آلة المسح ولا ملتصقة بآلة المسح.
ومعنى البيان: دخول الجنس تحتها، وتقدّر بـ "الذي".
ومعنى النهي عن التنفس عند بعضهم: الطب (٢)، حتى قيل: إنّ رجلًا نهش بأسنانه قطعة لحم وطرحها لكَلب فأكلها الكلب فمات من حينه؛ لأنّ في أسنان الإنسان [سُمًّا] (٣) يؤذي غير صاحبه.

(١) بالنسخ: "معطوفات".
(٢) يعني أنه نهي للحفاظ على صحة الآخرين إذا شرب أحدهم من نفس الإناء، لأن الأواني وسيلة لانتقال أسباب بعض الأمراض كما هو مشهور في الطب.
(٣) في الأصل: "سم"، والصواب المثبت.

1 / 153