120

Cudda Fi Icrab Cumda

العدة في إعراب العمدة

Investigator

مكتب الهدي لتحقيق التراث (أبو عبد الرحمن عادل بن سعد)

Publisher

دار الإمام البخاري

Edition Number

الأولى

Publication Year

(بدون تاريخ)

Publisher Location

الدوحة

Genres

الإنسان له يمين؛ فهو عموم يُراد به الخصوص، ويلزم من حمله على العموم مخالفة ما أمر فيه ﷺ بالتياسر، كبيت الخلاء والخروج من المسجد والاستنجاء (١) وغير ذلك، فالمراد: "سائر الذي شرع فيه التيمن".
وفي الكلام الترقي من الأدنى إلى الأعلى، وقد جاء عكسه. (٢)
وقوله: "كله": تأكيد لـ"شأنه".
و"كُل" في التأكيد مُقدّمة على غيرها، فلا يُقَال: "في شأنه أجمعه" حتى تتقدّم "كُل" (٣).
وقد جاء استعمال "أجمع" بغير "كُلّ" في قوله تعالى: ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الشعراء: ٤٩]، ﴿وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ﴾ [الشعراء: ٦٥]، ﴿وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ﴾ [الشعراء: ٩٥]، ﴿أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [النمل: ٥١]. (٤)

(١) عن أبي قتادة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمسَّ ذكره بيمينه، ولا يتمسح بيمينه"، رواه البخاري (١٥٣)، ورواه مسلم (٢٦٧/ ٦٤) بلفظ: "إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه".
(٢) راجع: البحر المحيط (٦/ ٢٣٨).
(٣) انظر: شرح ابن عقيل (٣/ ٢٠٩).
(٤) راجع: شرح الأشموني (٢/ ٣٤٠)، وشرح المفصل (٢/ ٢٢٢)، وشرح ابن عقيل (٣/ ٢٠٩)، واللمحة (٢/ ٧٠٧)، والهمع (٣/ ١٦٨).

1 / 123