155

Al-jināyāt fī al-fiqh al-islāmī dirāsa muqārana bayna al-fiqh al-islāmī waʾl-qānūn

الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون

Publisher

دار الكتاب الجامعي

Edition

الثانية

Genres

رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾، فقد أجازت الآية العفو وجعلته تخفيفا ورحمة من الله للناس.
وقوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾ ١ أي: من تصدق بالقصاص، أو عفا عنه، فإن العفو يكون كفارة للجاني بعفو صاحب الحق عنه، وكفارة للعافي؛ لأنه قد تصدق به عليه.
وأما السنة: فمنها ما روي عن أنس بن مالك قال: "ما رفع إلى رسول الله ﷺ أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو" رواه الخمسة إلا الترمذي، وعن أبي الدراداء قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه خطيئة" رواه ابن ماجه والترمذي٢، ومنها حديث أنس بن النضر في قصة "الربيع بنت النضر" حين كسرت ثنية جارية، فأمر النبي ﷺ بالقصاص، فعفا القوم، وقد تقدم نصه٣.
وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على جواز العفو ولم يختلفوا في مشروعيته.
ج- العفو مجانا:
أجمع العلماء على جواز العفو مجانا، ولم يختلفوا في ذلك، وإنما وقع

١ سورة المائدة الآية رقم ٤٥.
٢ راجع نيل الأوطار ج٧، ص٢٩.
٣ راجع ص١٤٦.

1 / 160