109

Correction and Preference on the Brief of Al-Quduri

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري

Investigator

رسالة ماجستير من المعهد العالي للدراسات الإسلامية بإشراف الشيخ خليل المَيْس ١٤٢٢ هـ

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

"بطلت بالإجماع"، وقال فيه: "والحكم الملفق باطل بإجماع المسلمين (١)، فلو أثبت الخطَّ مالكي فحكم شافعي لم ينفذ" (^٢)، وذكر مثالًا آخر وقال: "وكثير من جهلة القضاة يفعلون ذلك"، يعني الحكم الملفّق (^٣). فقال بعض من لا يدري مراد العلماء: قد قالوا: إن الإمام متى كان في جانب وهما في جانب (^٤) فالمفتي والقاضي بالخيار، فقلت: ليس كما تزعّم (^٥)؛ قال الإمام العلامة الحسن بن منصور بن محمود الأُوْزْجَنْدي المعروف بـ" قاضي خان" (^٦) في كتاب "الفتاوى" (^٧) له: "رسم المفتي في

= الشافعي، المتوفى سنة ٨٠٨ هـ ﵀. (كشف الظنون ١/ ٥٠٨، وهدية العارفين ١/ ١١٨). (١) انظر "التقرير والتحبير" لابن أمير الحاج ٣/ ٣٥١ وفيه: أن ابن عبد البر نص على عدم جواز تتبع العامي للرخص إجماعًا. وممّن حكى الإجماع أيضًا: الشرنبلالي وصاحب الدر، لكن تبعًا للعلامة قاسم عن "توقيف الحكام"، ونقله الشيخ محمد سعيد الباني في "عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق" ص ٢٠٦، ٢٠٧، وفيه: "إن حكاية الإجماع على فرض استيفائها شروط النقل لم يثبت لدينا بلوغها حدّ الشهرة أو التواتر، مع أنّا وجدنا حكاية الثقات الخلافَ. وفي كتاب "الوسم في الوشم" لشهاب الدين أحمد بن إسماعيل الحلواني المصري الشافعي (١٣٠٨ هـ) ما نصه: اشتراط عدم التلفيق هو المعتمد عندنا وعند الحنفية والحنابلة، فلا يجوز في عبادة ولا غيرها، والقول بجوازه ضعيف جدًا، حتى قال العلامة ابن حجر وغيره: إنه خلاف الإجماع، كأنهم لم يعتدوا بالخلاف لشدة ضعفه، أو أرادوا بالإجماع اتفاق الأكثر من أهل المذهب، لما عرفت ممّا مرّ أن في كل مذهب قولًا بجوازه". (عمدة التحقيق ص ٢٠٩). فالإجماع المدعى غير قطعي، وهو باعتبار الأكثر والغالب، أو باعتبار اتفاق أهل المذهب … (^٢) وفي نسخة (جـ): "فلو أثبت مالكي فحكم، لم ينفذ". (^٣) ما مرّ من كلام المصنف - رحمه الله تعالى - نقلًا عن كُتُب القضاء والفتاوى والأصول، أي من قوله: "وقد قال في كتاب أصول الأقضية … الخ " ص ١٢١ إلى هنا، وهو زيادة على أصل الكتاب عندما أُلف، بمعنى أن المؤلف وضع هذه الزيادة وأضافها إلى نسخته بعد مدّة من إنهاء التصنيف. يدل على ذلك ما في نسخة الأصل، حيث كان ناسخها - وهو تلميذ ابن قطلوبغا - قد قرأ الكتاب على المؤلف، ثم ألْحَق بعد ذلك ورقة بالكتاب وفيها الإضافة المشار إليها، وكتب في آخرها: "زاده المصنف في كتابه"، انظر المثيلات ص ١٠٨، وهذه الزيادة مثبتة في سائر النسخ، كذلك. وبهذه الملاحظة يظهر للمتأمل كيف توسّع المؤلف في إيراد أقوال المذاهب الأخرى لتأييد وجهة نظره، بعد أن كان قد اقتصر في جُلِّ كلامه على المذهب الحنفي. (^٤) الإمام؛ عند الإطلاق في كتب الحنفية هو الإمام أبو حنيفة النعمان ﵁، وقد يطلقون عليه لفظ الإمام الأعظم تمييزًا له عن سواه من الأئمة المجتهدين في المذهب، وضمير المثنى بعد ذكر الإمام يقصد به الصاحبان أبو يوسف، ومحمد بن الحسن رحمهما الله. (^٥) وفي "الطرز المذهب" - مخطوط ملحق بنسخة (د) وقد نقل فيه مؤلفه من مقدمة التصحيح: "فقلت ليس الأمر كما يزعم". (^٦) هو الحسن بن منصور بن محمود بن عبد العزيز الأُوْزْجَنْدي الفَرْغاني، الملقب بـ "فخر الدين"، المعروف بـ"قاضي خان" الإمام الكبير المجتهد. شَرَح "الجامع الصّغير والكبير" للشيباني، و"أدبَ القاضي" للخصاف، وله "الفتاوى" و"الواقعات" وغير ذلك. توفي سنة ٥٩٢ هـ رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ٢/ ٩٣، ٩٤، رقم ٤٨٥، تاج التراجم ص ١٥١، رقم ٨٧، والفوائد البهية ص ١١١، رقم ١٢٣، الأعلام ٢/ ٢٢٤). (^٧) وصف صاحب "الكشف" "فتاوى قاضي خان" بقوله: "هي فتاوى مقبولة معمول بها، متداولة بين أيدي العلماء والفقهاء، وكانت هي نصب عين من تصدر للحكم والإفتاء. ذكر في هذا الكتاب جملة من المسائل التي يغلب وقوعها وتمسّ الحاجة إليها وتدور عليها واقعات الأمة". ("كشف الظنون" ٢/ ١٢٢٧).

1 / 124