11

Ṣaḥīḥ al-maqāl fī masʾalat shadd al-riḥāl

صحيح المقال في مسألة شد الرحال

Publisher

الجامعة الإسلامية

Edition Number

السنة الحادية عشرة-العدد الثالث

Publication Year

ربيع الأول ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٨م

Publisher Location

المدينة المنورة

Genres

ذَلِك بِالْإِجْمَاع دون أَن يكون هُنَاكَ مُسْتَند مَقْبُول عِنْد التَّحْقِيق لهَذَا الْإِجْمَاع المزعوم؟.. وَلَو أَن فَضِيلَة الشَّيْخ - وفقنا الله وإياه - سلك الطَّرِيق الَّذِي سلكه بعض الْعلمَاء، وَهُوَ قَول أحدهم عِنْدَمَا يتَعَرَّض للْكَلَام على مَسْأَلَة لَا يعلم فِيهَا خلافًا لأحد فَيَقُول: "حكم هَذِه الْمَسْأَلَة كَذَا من غير خلاف نعلمهُ"؛ - فيقيد ذَلِك بِعَدَمِ علمه - لَكَانَ خيرا لَهُ، وَصدق الإِمَام أَحْمد ﵀ إِذْ يَقُول: "من ادّعى الْإِجْمَاع فقد كذب، وَمَا يدريه لَعَلَّ النَّاس اخْتلفُوا".
ثمَّ إِن فَضِيلَة الشَّيْخ - هداه الله - لم يُوضح لنا على أَي شَيْء انْعَقَد هَذَا الْإِجْمَاع من الْأَحْكَام الثَّلَاثَة؛ إِذْ إِنَّه اكْتفى بقوله: "وَهَذَا أَيْضا مجمع عَلَيْهِ"، وَالْإِشَارَة هُنَا تعود إِلَى الْحَالة الثَّانِيَة - حسب تَعْبِيره - الَّتِي شرحها فضيلته بِأَنَّهَا (زِيَارَة الرَّسُول وَالسَّلَام عَلَيْهِ بِدُونِ شدّ رحال)؛ فقرر أَن هَذِه الزِّيَارَة مجمع عَلَيْهَا، وَلَكِن أَعلَى أَنَّهَا وَاجِبَة أَو مُسْتَحبَّة أَو مُبَاحَة؟..
لَا ندرى؛ فَأَي فَائِدَة من ذكر هَذَا الْإِجْمَاع الَّذِي لم يبين على أَي شئ انْعَقَد؟..
ثمَّ نسْأَل الشَّيْخ هَل ورد على لِسَان المشرع ﷺ كلمة (زِيَارَة فلَان من الْمَوْتَى)؟.. الَّذِي أعتقد أَن الْجَواب بِالنَّفْيِ؛ إِذْ إِن الَّذِي ورد على لِسَانه ﵇.. زِيَارَة الْقُبُور أَو الْمَقَابِر أَو الْقَبْر فَقَط، كَقَوْلِه ﷺ: " كنت نَهَيْتُكُمْ عَن زِيَارَة الْقُبُور فزوروها؛ فَإِنَّهَا تذكركم الْآخِرَة"، وَقَوله: "لعن الله زوارات الْقُبُور"، وَقَوله: " اسْتَأْذَنت رَبِّي فِي زِيَارَة قبر أُمِّي"، وَهَكَذَا ... فالتعبير بزيارة فلَان الْمَيِّت تَعْبِير عَامي غوغائي بدعي لَا يَلِيق بطلبة الْعلم؛ فليتنبه لذَلِك من يحب الِاتِّبَاع وَيكرهُ مَا سواهُ".
الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة:
وَقَالَ فَضِيلَة الشَّيْخ حفظه الله ص ٥٧٧: "الثَّالِثَة: شدّ الرّحال للزيارة فَقَط، وَهَذِه الْحَالة الثَّالِثَة هِيَ مَحل الْبَحْث عِنْدهم ومثار النقاش السَّابِق، قَالَ ابْن حجر فِي فتح الْبَارِي على حَدِيث شدّ الرّحال: قَالَ الْكرْمَانِي: "وَقد وَقع فِي هَذِه الْمَسْأَلَة فِي عصرنا فِي الْبِلَاد الشامية مناظرات كَثِيرَة وصنفت فِيهَا الْمسَائِل من الطَّرفَيْنِ".
قلت: إِن ابْن حجر يُشِير بذلك إِلَى مَا رد بِهِ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين السُّبْكِيّ وَغَيره على الشَّيْخ تَقِيّ الدّين ابْن تَيْمِية، وَمَا انتصر بِهِ الْحَافِظ شمس الدّين بن عبد الْهَادِي وغبره لِابْنِ تَيْمِية، وَهِي فِي مَشْهُورَة فِي بِلَادنَا، وَهَذَا يُعْطِينَا مدى الْخلاف فِيهَا وتاريخه.
وَقد أَشَارَ ابْن حجر إِلَى مُجمل القَوْل فِيهَا بقوله: "إِن الْجُمْهُور أَجَازُوا بِالْإِجْمَاع شدّ الرّحال لزيارة النَّبِي ﷺ، وَأَن حَدِيث "لَا تشد الرّحال.." إِنَّمَا يقْصد بِهِ خُصُوص الصَّلَاة.. الخ".

1 / 191