151

Al-masāʾil al-fiqhiyya al-mustajadda fī al-nikāḥ maʿa bayān mā akhadh bihi al-qānūn al-Kuwaytī

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

Publisher

مجلة الوعي الإسلامي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

الكويت

Genres

المطلب الثالث
حكم الزواج العرفي
سبق أن ذكرنا أن الزواج العرفي له صور متعددة، وكل واحدة مختلفة عن الأخرى، وسأقتصر هنا على صورة واحدة؛ لأنها نازلة في نظري، ولأهميتها، وهي أن يكون الزواج مكتمل الأركان والشروط، ولكن دون توثيق رسمي، وقبل أن أدخل في حكم المسألة سأبين ما هو التوثيق والوثيقة والموثق وما يرتبط بكل ذلك.
التوثيق لغة: قال ابن فارس: «الواو والثاء والقاف كلمة تدل على عقد وإحكام» (١)، ووثقت الشيء: أحكمته، وثُقَ الشيء وثاقة: قوي وثبت، فهو وثيق، أي ثابت محكم، وصار وثيقًا، أو أخذ بالوثيقة في أمره، أي بالثقة، كتوثق، والوَثاق- ويكسر-: ما يشد به، وأوثقه فيه: شدَّه، واستوثق منه: أخذ الوثيقة، ووثِقت به أثق ثقة: سكنت إليه، واعتمدت عليه (٢).
قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ﴾ (٣).
قال القرطبي: «الميثاق: العهد المؤكد باليمين، مِفْعال

(١) مقاييس اللغة، لابن فارس، ص ١٠٤٣.
(٢) المرجع السابق، ومفردات القرآن، للأصفهاني، ص ٨٥٣، والقاموس المحيط، للفيروزآبادي، ص ٨٥٤، والمصباح المنير، للفيومي، ص ٥٣١، ومختار الصحاح، للرازي، ص ٦٥٩.
(٣) سورة البقرة، آية: ٢٧.

1 / 158