149

Al-masāʾil al-fiqhiyya al-mustajadda fī al-nikāḥ maʿa bayān mā akhadh bihi al-qānūn al-Kuwaytī

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

Publisher

مجلة الوعي الإسلامي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

الكويت

Genres

التعريف الثاني: (اصطلاح حديث يطلق على عقد الزواج غير الموثق بوثيقة رسمية، سواء أكان مكتوبًا أو غير مكتوب (١).
التعريف الثالث: (هو عقد مستكمل شروطه الشرعية إلا أنه لم يوثق) (٢).
التعريف الرابع: (هو عقد يفيد حل استمتاع كل من العاقدين بالآخر على الوجه المشروع) (٣). وغير ذلك من التعاريف.
أما عن التعريف المختار، فهو أنه: عقد نكاح بين رجل وامرأة مستكملًا لأركانه وشروطه الشرعية، غير موثق بوثيقة رسمية حكومية (٤)، وذلك لما يلي:
١ - أن التعريف الأول حكم على هذا النوع من الزواج، وذكر الحكم في التعريف منتقد؛ لأن التعريف لبيان الماهية.
٢ - أما الثاني فإنه عام في الزواج المستكمل الأركان والشروط وغير المستكمل، وإنما اهتم بالتوثيق فقط.
٣ - والتعريف الثالث ذكر أنه لم يوثق، والعرفي قد يوثق فيما بينهما، ولا تكون الوثيقة رسمية.
٤ - والتعريف الرابع عامٌّ في الزواج، ولم يتطرق إلى التوثيق الذي هو أساس الزواج العرفي.

(١) الزواج العرفي، لدريويش، ص ٧٩.
(٢) السياحة الشرعية في الأحوال الشخصية، لعمرو، ص ٤٣.
(٣) أحكام الزواج العرفي، لإبراهيم، ص ١١.
(٤) الزواج العرفي، لدريويش، ص ٨١، وهناك تعريف مقارب له جدًّا: أنه زواج مستوفٍ لأركانه وشروطه إلا أنه بدون وثيقة رسمية صادرة عن المحكمة الشرعية. مسميات الزواج المعاصرة، لبدير، ص ٢٣٧.

1 / 156