205

Al-thabāt waʾl-shumūl fī al-sharīʿa al-islāmiyya

الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية

Publisher

مكتبة المنارة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Publisher Location

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

Genres

المبحث الأول
حكمه وحكمته وأثر ذلك على الثبات والشمول
ينقسم الاجتهاد إلى واجب وجوبًا عينيًا وواجب وجوبًا كفائيًا، وإلى مندوب ومكروه ومحرم (١)، وقد نقل العلماء الثقات عن الصحابة رضوان الله عليهم الإِجماع على العمل بالقياس وهو نوع من الاجتهاد.
فثبت بذلك وقوع الاجتهاد منهم - رضوان الله عليهم - وأنهم مجمعون على مشروعيته (٢).
أما أقسام الاجتهاد من حيث الحكم التكليفي فهي كما يلي:
الأول: إذا تعين على المجتهد النظر في واقعةٍ ولم يجد من يفتي فيها غيره، أو نزلت بالمجتهد نازلة وخاف فوات الحادثة فإنه يجب عليه وجوبًا عينيًا الاجتهاد على الفور، وإن لم يخف فواتها وجب عليه الاجتهاد على التراخي.
وأما الثاني: فهو واجب وجوبًا كفائيًا إذا قام به البعض سقط عن الباقين.
وأما الثالث: فهو المندوب وهو السؤال عن حادثة يمكن أن تقع ويحتاج

(١) تيسير التحرير ٤/ ١٧٩.
(٢) جامع بيان العلم وفضله ٦٦، أعلام الموقعين ١/ ٢١٧، إرشاد الفحول للشوكاني الطبعة الأولى ٢٠٣، الإِحكام لإبن حزم ٦/ ٧٨٥، الموافقات ٣/ ٢٨٦، الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه في هذا العصر ٢٠٧ - ٣٠٨، وسيأتي زيادة بيان ذلك عند الحديث عن القياس إن شاء الله.

1 / 210