Conciseness in Establishing Proofs and Licenses
الوجازة في الأثبات والإجازة
Publisher
دار قرطبة للنشر والتوزيع
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٢٨ هـ
Publisher Location
بيروت - لبنان
Genres
الرُّوَاةِ، وفَقْدِ الحُفَّاظِ الوُعَاةِ، فَيُحْتَاجُ عِنْدَ وُجُوْدِ ذَلِكَ، بَعْدَ اسْتِعْمالِ سَبَبٍ فِيْه بَقَاءُ التَّألِيْفِ، ويَقْضِي بدَوَامِهِ، ولا يُؤدِّي بَعْدُ إلى انْعِدَامِه.
فَالوُصُوْلُ إذَنْ إلى رِوَايَتِه بالإجَازَةِ، فِيْه نَفْعٌ عَظِيْمٌ، ورِفْدٌ جَسِيْمٌ، إذِ المَقْصُوْدُ بِه إحْكَامُ السُّنَنِ المَرْوِيَّةِ في الأحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، وإحْيَاءُ الآثَارِ عَلى أتَمِّ الإيْثَارِ، سَوَاءٌ كَانَ بالسَّماعِ أو القِرَاءَةِ أو المُنَاوَلَةِ والإجَازَةِ».أهـ
ـ ومِنْهَا: حِفْظُها لأسْماءِ الكُتُبِ، ونِسْبَتِها لمؤلِّفِيْها.
ـ ومِنْهَا: أنَّها مِيْزَانُ ومِعْيَارُ قَبُوْلِ الرِّوَايَةِ ورَدِّها؛ ولَوْلاهَا: لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ، كَما قِيْلَ.
ـ ومِنْهَا: أنَّ الإجَازَةَ تُعْتَبْرُ أنْسَابًا للكُتُبِ، كَما قِيْلَ.
ـ ومِنْها: الرِّفْقُ بطَالِبِ العِلْمِ ممَّنْ لا يَسْتَطِيْعُ السَّفَرَ والرِّحْلَةَ، إلى كُلِّ بَلَدٍ.
وهَذا مَا قَالَه الحَافِظُ أبُو طَاهِرٍ السِّلَفِيُّ ﵀ في «الوَجِيْزِ «(٥٧): «ومِنْ مَنَافِعِ الإجَازَةِ أيْضًا: أنْ لَيْسَ كُلُّ طَالِبٍ، وبَاغٍ للعِلْمِ ورَاغِبٍ، يَقْدِرُ عَلى سَفَرٍ ورِحْلَةٍ، وبالخُصُوْصِ إذَا كَانَ مَرْفُوْعًا إلى عِلَّةٍ أو قِلَّةٍ، أو يَكُوْنَ الشَّيْخُ الَّذِي يَرْحَلُ إلَيْه بَعِيْدًا، وفي الوُصُوْلِ إلَيْه، يَلْقَى تَعَبًا شَدِيْدًا، فالكِتَابَةُ حِيْنَئِذٍ أرْفَقُ، وفي حَقِّهِ أوْفَقُ، ويُعَدُّ ذَلِكَ مِنْ أنْهَجِ السَّنَنِ، وأبْهَجِ السُّنَنِ، فَيَكْتُبُ مَنْ بِأقْصَى المَغْرِبِ إلى مَنْ بأقْصَى المَشْرِقِ، فيَأذَنُ لَه في رِوَايَةِ مَا يَصِحُّ لَدِيْه مِنْ حَدِيْثِه عَنْه، ويَكُوْنُ
1 / 34